جبرا (لزرع جارك إن وضعه على بئر فانهدمت وشرع في إصلاحها) فإن زرع على غير بئر أو لم يشرع فلا حق له (وإن حفرت بئر ماشية ببادية فلا منع لك إلا أن تشهد) عند حفرها (بالملكية) فلك منع غيرك (وقدم المجهود فإن استووا قدم ربها ثم المسافر) فلم يبق للحاضر إلا التأخير (والدواب كأربابها) في الترتيب فيقدم دابة ربها ثم دابة المسافر ثم الماشية على ترتيب الدواب وقيل: يقدم المسافر بدوابه ومواشيه ليسير لحال سبيله (وإن سال ماء بمباح سقى الأقرب) له (فالأقرب
ــ
عنده (قوله: جارك) قال الأقفهسي: المراد به كل من يمكنه السقى من البئر وإن لم يكن ملاصقا فإن كان أقرب وطلب من الأبعد فليس له أن يقول خذ من الأقرب كما في (حش)(قوله: وشرع في إصلاحها)(حش) الظاهر أن هذا حيث كان ما يأخذه من الملاء لا يكفيه وإلا فلا يشترط الشروع (قوله: فإن زرع إلخ) لمخاطرته وتعريضه للهلاك إلا أن يكون ابتداء زرعه على بئر الجار فليس له منع الفضل إلى زمن يحفر فيه بئر إلا أن يحتاج إليه (قوله: أو لم يشرع) أي: من الإمكان للإصلاح وإلا وجب بذله له (قوله: فلاحق له) قال ابن عرفة: وفي القضاء له بقدر مدة الإصلاح إن كان فيه فائدة نظر (قوله: فلا منع لك) بل يجب دفع الفضل هدرا ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث عنه لأن نيته بحفرها أن يكون له قدر كفايته بخلاف بئر الزرع (قوله: فلك منع غيرك) لأن الحفر حينئذ إحاء (قوله: وقدم المجهود) أي: كان رب الماء أو غيره والظاهر ارتكابا لأخف الضررين أن تقديمه بقدر ما يزيل الجهد لا يجميع الري (قوله: فإن استووا) أي: استوى الواردون على الماء في الجهد أو في عدمه ويقدم حينئذ بجميع الري (قوله: فلم يبق للحاضر إلا التأخير) إشارة إلى وجه عدم التصريح به مخالفا للأصل (قوله: ليسير لحال سبيله) لأن هذا هو
ــ
أصل وضع من للعاقل (قوله: فلا حق) لمجازفته في الأول وتقصيره في الثاني (قوله: ببادية) وأما بئر الرجل التي في حائطه بحيث يضره الدخول بها فله المنع كالتي في داره كما نقله (بن) عن ابن رشد أول البحث (قوله: وقدم المجهود إلخ) ويقضى لمن قدم بإعارة آلة السقى المحتاج إليها من ربها (عب) وهذا ما لم يجعل الآلة للأجرة وإلا أخذ الأجرة وتبعه بها إن لم توجد وهو تابع لابن عبد السلام وقال ابن عرفة: مقتضى الروايات خلافه فكأنه لأن شأن الآلة أن لا يتخذ للكراء. (قوله ثم الماشية)