أو صهريجا أو غيرهما (مملوك) يجوز منعه وبيعه وإن كان الأولى خلافه (وإن ورد عليه من خيف شدة أذاه) يدخل غير العاقل تعليبا (وجب مواساته بما فضل وله الثمن إن وجد معه) ولا تشغل ذمته كما سبق (و) وجب المساواة بالفضل (هدرا)
ــ
في أرضه فلا يجوز الدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا لمصلحة كما في (السيد) وغيره ولا يجوز الغرس فيه وإن وقع وقلع (قوله: المملوكة) أي: ذاتا أو منفعة كبركة وقفها شخص على ذريته فقط أما مالك الانتفاع فقط صهريج على ساكني بيوت واقف كقايتباي بالصحراء ونحوه شرط لكل بيت قربة ماء كل يزم فليس له منعه ولا بيعه ولا هبته وله أن يعطيه لمن هو من أهل الحبس إما بعينه كمن له عيال كثيرة لا تكفيه قربته كل يوم وآخر تكفيه قربته يومين وأما من عموم الفقراء (قوله: أو غيرهما) كمجرى المطر والإناء (قوله: وإن كان الأولى خلافه) أي: إن لم يكن عليه ضرر في الدخول (قوله: أو غيرهما) كمجرى المطر والإناء (قوله: وإن كان الأولى خلافه) أي: إن لم يكن عليه ضرر في الدخول (قوله: تغليبا) أي: للعاقل على غيره في التعبير بما هو من خواص العاقل (قوله: ولا تشغل ذمته) أي: خلافا للخمى من إتباعه به إن كان مليا ببلده (قوله: ووجب المواساة بالفضل) فإن لم يفضل لم يجب وينبغي وجوب بذله إذا خيف تلف بعض زرع به وهلاك جميع زرع الجار ارتكابا لأخف الضررين مع غرم قيمة البعض الذي يتلف لرب المال على من يأخذه (قوله: هدرا) كذا في المدونة واعترضه ابن يونس بأن إحياء المهج أعظم فمقتضاه أن يكون هدرا ولو كان معه الثمن أو يكون له الثمن هنا بالأولى واختار أن له الثمن هنا وأجاب التونسي بأن الماء في مسألة الزرع لا ثمن له عندهم لكونه فاضلا عن حاجة صاحبه بخلافه لإحياء من خيف شدة أذاه لوجوب تقديمه على دواب رب الماء ومواشيه وزرعه وأجاب بعضهم بأن من انهارت بئره لا اختيار
ــ
لمصلحة ما ف (السيد) وغيره ولا يجوز الغرس فيه وإن وقع قلع (قوله: أو صهريجا)، والذي عبر عنه في الأصل بالمأجل بفتح الجيم (قوله: أو غيرهما) كأواني في بيته سال بها المطر أو بنفس ساحة داره فإن سال المطر بموقوف جرى عليه حكم وقفه فيما يظهر فإن حوزه الماء من جملة منافعه (قوله: تغليبا) وإن كان