للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سوقا فيحرم (وسل سيف) وحرم للإخافة بل في فتاوى الحنفية أنه ردة (ورفع صوت فوق الحاجة) ولو بعلم (إلا بتلبية أو تكبير رباط وحرم إن آذى كتخليط القارئين وكسكنى امرأة ولو تجردت وتقدير وإن بطاهر) والتعفيش باليابس (ومكث بنجس غير معفو إلا لضرورة) كالنعال (وتعليم صبيان) لأنه مظنة العبث كما في (شب) (وإخراج ريح) وقال ابن العربي: يجوز إن احتاج له كما يجوز بالبيت شيخنا والريح بصوت بحضرة الناس حرام (وسكنى فوقه) بالأهل لأن له حكم المسجد إلا أن تتأخر المسجدية فتكره (وجازت السكنى تحته والماء في المملوكة) بئر

ــ

سوقا) بأن يكون بكسمسار (قوله: فيحرم) أي: ولا يفسخ كما في الحطاب (قوله: ورفع صوت إلخ) وكذلك السؤال فيه وكان بعض من تقدم يشدد فيه حتى ربما أمر بإخراج السائل إلى السجن (قوله: فوق الحاجة) بأن يزيد على إسماع المخاطب أو القدر المطلوب في الصلاة (قوله: ولو تجردت) أو كانت مسنة إذ ربما اشتهاها بعض الرجال فإن لكل ساقطة لاقطة (قوله: ومكث) أي: أو مرور كما في تكميل التقييد (قوله: بنجس) ولو ستره بطاهر على الراجح وقيل: يجوز وعليه فيضع النعل في شيء طاهر يكنه والمتنجس كالنجس فإن أزيل عن النعل أو نحوه المتنجس عينها بغير المطلق كحكهما خارج باب المسجد لم يمنع المكث فيه الدين لأن بعض العلماء ذهب إلى طهارته بذلك (قوله: وتعليم صبيان إلخ) ومثل المسجد في ذلك كل ما يحكم له بحكمه وسواء كان عامرا وداثرا وذلك جرحة في شهادة المعلم إن علم كما في المعيار (قوله: وإخراج ريح) ولو خاليا لحرمة المسجد والملائكة (قوله: وسكنى فوقه) وكذلك الخزن فيه والراجح لا كراء كما في نوازل الأحباس من المعيار خلاف ما ذكره هنا (قوله: بالأهل) لما بدونه فجائز من باب أولى مما تقدم في قوله: وجاز بمسجد سكنى إلخ (قوله: إلا أن تتأخر إلخ) بأن ينوى حال بناء المسجد أو قبله بناء محل فوقه للسكنى أو بنى علوا وسفلا لنفسه ثم جعل السفل مسجد الله على التأبيد وأبقى الأعلى ساكنا بالأهل (وقوله: وجازت السكنى تحته) وأما قبر

ــ

بإناء كطشت لأن لم يعد له (قوله: تعليم صبيان) وهو جرحة في شهادة المعلم إن علم كما في المعيار فإن قذروا أو لم يتحفظوا من النجاسة حرم (قوله وإخراج ريح) ولو خاليا (قوله: تحته) وأما قبر في أرضه فلا يجوز كدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>