للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغير أوقات الصلاة) وإلا منع لأنه تحجير (وبصق لطف) وإلا كان تقديرا (بمعصب ومترب وكره بمبلط ومفروش وحائط ومسح ولا يحك فيه كسكنى غير متجرد) تشبيه في الكراهة (وفرش ومتكأ إلا لضرورة) كبرد أو حر (أو ما حفر) كالفروة (ووضوء طاهر الأعضاء وإيقاد نار) إلا لبخور أو استصباح (ودخول كخيل) من نجس الفضلة (لنقل وتعفيش بطاهر وبيع بتقليب) ما لم يلزم عليه جعل المسجد

ــ

له في غير ما حبس له وطوافه عليه الصلاة والسلام في المسجد على بعير يمكن أنه فعله ليرتفع للناس ليأخذوا عنه المناسك (قوله: بغير أوقات الصلاة) أي: وقراءة العلم مثلا فلا يمنع منه إلا أن يضيق على المصلين ولم يكن بنى للتدريس (قوله: بمعصب) فوق الحصباء أو في خلالها على ظاهر نقل المواق خلافا لـ (عب) هنا ومثل المحصب المترب (قوله: ومفروش) أي: فوق الفرش وإلا جاز إلا أن يكون مبلطا (قوله: ولا يحك فيه) أي: المسجد فحكمه مكروه (قوله: ومفروش) أي: فوق الفرش وإلا جاز إلا أن يكون مبلطا (قوله: ولا يحك فيه) أي: المسجد فحكمه مكروه (قوله: وفرش) أي: اتخاذه في المسجد ليجلس عليه لمنافاته التواضع (قوله: ووضوء طاهر الأعضاء) ولو سقط وضوء في طست كما في الحطاب فإن لم يكن طاهر الأعضاء حرم (قوله: لو قود) هو ما يحرق من حطب ونحوه ويطلق على الفعل (قوله: بتقليب) لا مجرد العقد (قوله: ما لم يلزم عليه جعل المسجد

ــ

من الخروج منه نهارا أو ليلا لمن اضطر للمبيت به وهل من الضرورة الحراسة كما لابن رشد وبحث فيه ابن عرفة بأن اتخاذ ما يحرسه في المسجد غير واجب وصونه عن النجاسة واجب (عب) يمكن أنه في بسط شرط الواقف دوام فرشها كما يأتي أنه يتبع شرطه ولو كره (بن) إذا أدى شرط الواقف لممنوع وهو اتخاذ إناء البول به لم يتبع وقد يجاب بأن هذا عارض غير محقق فيرد أن حكمه بعرض بعروضه لأن الأحكام تدور مع من لم يتبع وقد يجاب بأن هذا عارض غير محقق فيرد أن حكمه بعرض بعروضه لأن الأحكام تدور مع عللها (قوله: بمعصب) فوق أو في خلالها خلافا لـ (عب) وما يقال كفارتها دفنها لعله بيان للأكمل ويمكن أنه مراد (عب) (قوله: ولا يحك فيه) أي: لا ينشر البصاق الرطب في الجدار بحكمه أما بعد جفافه فهو حك عنه وقد فعله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة (قوله: لنقل) وأما الغريب إذا لم يجد مكانا لدابته فجائز إدخالها المضرورة ولو نجسة الفضلة (قوله: ووضوء) ولو جمع ماءه

<<  <  ج: ص:  >  >>