وقضاء دين وقتل كفأر وثعبان) وأولى عقرب (وقيلولة كمسافر بغير المدن) وإلا كره (كالتضييف) تشبيه في الجواز بغير المدن حيث لا تقدير (وإناء لكبول إن خاف كسمع) وسبق (ودخول مباح الأكل لنقل كحجر) لطهارة فضلته (وقفل
ــ
وقضاء دين) أي: يسير يخف معه الوزن أو العد لا كثيرة فيكره كدفع المرتبات (قوله فأولى عقرب) فإنه أشد إيذاء من الفأر وتقديرها أقل منه ومن الثعبان (قوله: وإلا كره) أي: وإلا يكن لمسافر أو كان من المدن كره وتبع في هذا (عب) وتعقبه (بن) بأن القيلولة جائزة ولو في غير المدن وإنما القيد في المبيت ليلا ونبعه في حاشية (عب)(قوله: وإناء لكبول إلخ) فيستثنى ذلك من قاعدة حرمة المكث في المسجد بالنجاسة ولو كان الإناء مما يرشح كالفخار إن لم يجد غيره أو لم يكن ساكنا فيه كما يدل عليه كلام ابن رشد فإن لم يجد إناء بال فيه وتغوط إن لم يكن المبيت بغيره ابن العربي وكذا الغريب إذ لم يجد من يدخل دابته عنده فإنه يدخلها في المسجد (قوله: إن خاف إلخ) فإن تحقق ذلك وجب والظاهر أنه يقدم ثوبا معه غير محتاج إليه ولا يفسده الغسل على أرض المسجد فإن كان يفسده الغسل لم يفعل كما في المسألة الرعاف إن خشي تلوث ثوبه ابن رشد لسدنة المسجد الذين لا غنى لهم عن مبيت به لحراسه اتخاذ طرف للبول كخائف السبع وبحث فيه ابن عرفة بأن ما يحرس بها اتخاذه غير واجب وصونها عن ظرف البول واجب ولا يدخل في نقل بمعصية قال (عب): ويفهم منه أنه إن وجب الحراسة للبسط المحبسة به وشرط محبسها وضعها لوقت صلاة ليلا أو نهارا جاز اتخاذه الإناء للبول وقد يكون هذا مراد ابن رشد بقوله: لا غنى لهم عن مبيتهم به إلخ. فلا يرد بحث ابن عرفة ورده (بن) بأنه إذا أدى شرط الواقف لممنوع وهو اتخاذ إناء البول فيه لم يتبع المؤلف وهو ظاهر (قوله: لنقل كجعر) أي: منه أو غلأيه وكره لغيره ذلك لأنه استعمال
ــ
للبركة وشهرة النكاح (قوله: وقضاء دين) إلا أن يكثر التشاغل فيكره (قوله: وأولى عقرب) لأنها أشد إيذاء من الفأر وأقل تقديرا منه ومن الثعبان (قوله: وقيلولة) بالتنوين فقوله كمسافر كافه للتشبيه وهو في البيات وأما القيلولة فجائزة مطلقا وقد كان عمر بن عبد العزيز –رضي الله تعالى عنه- يقيل على سطح المسجد النبوي وهذا موافق لما في حاشية (عب) ردا عليه (قوله: إن خاف كسبع) منعه