للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المتقدمون خلافا لما يوهمه الأصل (كالمسلم إلا بإذن) أما البعيد فلا يحتاجان فيه لإذن وسبق في الجزية منع الذمي من جزيرة العرب (وهو) أي: الإحياء (تحصيل ماء أو إزالته أو عظيم بناء أو غرس أو تحريك الأرض) للزرع كالحرث (أو إزالة شجر أو تسوية لا تحويط أو رعى كلأ أو إزالة شوك أو حفر بئر ماشية وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وعقد نكاح،

ــ

إلا بإذن) وإلا ففي إمضائه ولزوم إخراجه قولا أصبغ وابن القاسم (قوله: البعيد) أي: عن البلد وحريمها (قوله: فلا يحتاجان) أي: المسلم والذمي (قوله: وسبق في الجزية) اعتذار من عدم ذكره هنا تبعا للأصل (قوله: عظيم بناء) من إضافة الصفة إلى الموصوف (قوله: أو تحريك الأرض إلخ) أما مجرد الزرع من غير تحريك فليس بإحياء وإن اختص بالزرع (قوله: أو إزالة شجر) بقطع أو حرق (قوله: لا تحويط إلخ) إلا أن يكون العرف أنه إحياء (قوله: وجاز بمسجد إلخ) أي: لا بمدرسة وأضرحة الصالحين كما في المعيار (قوله: بمسجد) كسر جيمه سماعي فيه وقياس اسم مكانه الفتح كما في (السيد) وغيره وجرت عادتهم بذكر إحياء المساجد المعنوي بالعبادة مع الإحياء الحسي ولأنه مشترك كحريم البلد اه مؤلف على (عب) (قوله: سكنى إلخ) ما لم يضيق أو بحجر فيه ولذا قالوا بهدم ما بنى في المسجد واختلف في منع خزائن نحو الأزهر لأنها تضيق المسجد أي: ما لم تكن من نفس بانيه اه مؤلف (عب) (قوله: لرجل) أي: دون المرأة (قوله: تجرد للعبادة) أي: من صلاة بالليل وقراءة قرآن وذكر وتعلم علم وتعليمه فلا تجوز لغير المجرد لأنه إنما شرع بناؤه للعبادة فلا يجعل لغيرها (قوله: وعقد نكاح) بل استحبه بعضهم فيه (قوله:

ــ

(قوله: فلا يحتاجان) أي: المسلم والذمي (قوله: أو تحريك الأرض) أما مجرد الزرع من غير تحريك فليس إحياء وإن اختص بالزرع (قوله: بمسجد) كسر جيمة سماعي فيه وقياس اسم مكانه الفتح كما في (السيد) وغيره وجرت عادتهم بذكر إحياء المساجد المعنوي بالعبادة مع الإحياء الحسي ولأنه مشترك كحريم البلد (قوله: سكنى) ما لم يضيق أو يحجر فيه ومنه الخزن به ولا كراء بعد الوقوع وإن حرم وقد قالوا بهدم ما بنى في الوقف واختلف في منع خزائن نحو الأزهر لأنها تضيق المسجد ما لم تكن من نفس بانيه (قوله: وعقد نكاح) استحبه بعضهم فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>