للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا مساكنها) أي العنوة (ومزاعها إلا إمتاعا وأرض الصلح لأهلها) كما سبق فليس له فيها إقطاع أصلا (وحمى لعموم الحاجة) كدواب الغزو والصدقة والفقراء لا لنفسه كما سبق في الخصائص (دارسا) من أرض عفاء (قل) بأن لا يضر بالناس (ولنائب الإمام الحمى) وإن لم ينص له عليه (كالإقطاع إن جعل له) وإن لم يعين له المقطع له والفرق أن الإقطاع تمليك (ولا يحيى ذمي بقرب العمارة) كما نص عليه

ــ

وهذا أحد قولين والآخر عدم افتقاره إلى حيازة وذكر الجزيرى في وثائقه أنه الراجح (قوله: لا مساكنها) أي: لا يقطع مساكنها ملكا لأنها وقف بمجرد الاستيلاء كما تقدم في الجهاد (قوله: إلا امتاعا) أي: تمليكا للمنافع مدة الحياة فلا يتصرف فيه يبيع ولا هبة ولا غيرهما (قوله: وأرض الصلح) أي: معمورا أو مواتا (قوله: فليس فيها إقطاع أصلا) أي: لا ملكا ولا إمتاعا (قوله: وحمي) الحمى بكسر الحاء وفتح الميم والقصر كما في المشارق وهو أن يحمى الإمام موضعا خاصا يمنع فيه رعى كلئه ليتوفر لرعى دواب خاصة وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فحيث انتهى صوته من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه (قوله: والفقراء) دون الأغنياء (قوله: كما سبق في الخصائص) من أن الحمى لنفس الإمام من خصائصه عليه الصلاة والسلام (قوله: من أرض عفاء) أي: ليس لأحد فيه أثر بناء أو غرس (قوله: بأن لا يضر بالناس) أي: بأن يكون فاضلا عن منافع أهل ذلك الموضع (قوله: إن جعل له) قيل أو كان بالأمصار الكبار (قوله: إن الإقطاع تمليك) بخلاف الحمى (قوله: بقرب العمارة) بأن يكون مما يرتفق به وتمر عليه الماشية في غدوها ورواحها خلافا لما يوهمه الأصل أي: بأن للذمي الإحياء بإذن (قوله:

ــ

وهو ظاهر لأنه من العطية قال: أعني (الخرشي) ولو أقطعه على أن عليه كل عام كذا عمل به قلت: ومن هذا التزامات مصر ويكتبون في تقاسيطها مقاطعة وهي من مادة الإقطاع ولما كانت في نظير عوض عبروا بالمفاعلة ومن قال: الإقطاع لا يحتاج لحيازة وفي (بن) وغيره ترجيحه رآه من باب الحكم لا من باب العطية (قوله: لا مساكنها) لما سبق أنها حبس كالمزارع (قوله: عفاء) أي: ليس لأحد به أثر بناء أو غرس

<<  <  ج: ص:  >  >>