عنه وأوقفته عن كذا كتبه السيد (قوله: صح وقف) ولا يحتاج لحكم حاكم خلافا للحنفية (قوله: مملوك) وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد ونحوه ولو كان الموقوف جزأ شائعا غير قابل للقسمة كان الجزء له أو لغيره على الأقوى في ذلك ويجبر لواقف على البيع فيما لا ينقسم ويستقصى في الثمن لحق الوقف وعلى القسم في غيره إن أراد الشريك ذلك وجعل الثمن في مثل وقفه جبرا على ما في العمل القلشاني إن قصد المجلس أضرار شريكه بتحبيسه وثبت ذلك ولو بقرينة فالحبس باطل وانظر (بن) وشروح العاصمية وشمل قوله: مملوك المعلق كأن ملك دار زيد فهو وقف ومن ذلك أن يلتزم أن ما يبينه بالمحل الفلاني وقف ثم بنى فيه فإنه يلزمه ما التزمه ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك على ما أفتى به الجميزي المؤلف هل لابد في التعليق من تعيين المعلق فيه كما ذكر أو يدخل فيه ما يقع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه: وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا حرره وشمل أيضا لو تعلق به حق لغير مالكه كالمرهون والمؤجر بالفتح إن أراد بوقفه الآن أنه بعد خلاصه بعدم اشتراط التنجيز وإلا فر يصح لتعلق حق الغير بهما وخرج بقوله: مملوك وقف الفضولي فإنه غير صحيح ولو أجاز المالك لخروجه على غير عوض بخلاف بيعه وما ذكره ابن عرفة عن سماع محمد بن خاله من صحة وقف السلاطين مع عدم ملكهم ما حبسوه فإنهم وكلاء المسلمين وقد تأوله القرافي في الفرق الخامس عشر بعد المائة على ما حبسه الملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل تحبيسهم وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في التكميل فجعل القسم الثاني من وقف الفضولي، وقد سأل السلطان العلماء زمن العز بن عبد السلام عن الوقف
ــ
(قوله مملوك) وإن لم يصح بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد والعبد الآبق وشمل الجزء الشائع كان الباقي له أو لغيره فيصح وقفه ويجوز على المعمول به من الخلاف ويأتي فيه قول الأصل: وحيز بجميعه إن بقى فيه للراهن فالواقف هنا كالراهن وسواء قبل القسمة أولا ويجبر الواقف على القسم إن أراد الشريك وعلى البيع فيما لا ينقسم ويستقصي في الثمن لحق الوقف ويجعل ثمنه في وقف مثله