في الخيرات من بيت المال فأفتوه بالمنع وأجازه له العز بن عبد السلام وقال: إن السلطان له الخمس يصرفه حيث شاء وفي (عج) عن القرافي ما نصه: الملوك فقراء مدينون بحسب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت المال بالهوى في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة وأكل الأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمداح بالباطل من الأموال وغير ذلك من التصرفات المنهي عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر مع تطاول الأيام فيتعذر بسببها أمران أحدهما: الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه فإن تبرعات المديون المتأخرة عن تقرير الدين عليه باطلة فيخرج ذلك عن هذا الخلاف وثانيها: الإرث لأنه ميراث مع الدين إجماعا فلا يورث عنهم شيء وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولى بيت المال عن الوجه الشرعي وعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز اه وفي الذخيرة إن وقفوا على مدرسة أكثر مما يحتاج إليه بطل فيما زاد فقط لأنهم معزولون عن التصرف إلا على المصلحة والزائد لا مصلحة فيه فهو من غير متول ولا ينفذ قال سحنون: والأحوط تجنب وقف السلاطين إن لم يحتج إليه
ــ
(عب) وفي الجبر قولان، ووجه عدم الجبر كما يأتي في عدم الجبر على ذلك فيما بيع لتوسعة مسجد أو طريق ذهاب عين الذات الموقوفة فإن ثبت قصد إضرار شريكه بوقف حصته ولو بقرينة بطل الوقف وشمل المملوك ما تعلق به حق للغير كالمؤجر والمرهون إن أراد وقفا بعد خلاصه لأنه لا يشترط التخيير وشمل الملك المعلق كأن ملكت دارفلان فهي وقف كتب شيخنا أن الجيزي أفتى بأن من التزم أن ما بنيه بالمحل الفلاني فهو وقف ثم بنى فيه يلزمه ما التزمه ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك، ورأيته أيضا بخط سيدي أحمد (نف) شارح الرسالة بطرة (عج) وانظر هل لابد في التعليق من تعيين المعلق فيه كماذ كرأو يدخل فيه ما يقطع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه: وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا حرره وخرج وقف الفضولي فباطل بخلاف تصرفه بمعاوضة