للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن منفعة)،

ــ

لحق من هو أحوج وقد وقعت الفتوى قديما بأنه لا يشترط في أخذ معلوم أوقافهم العمل بالموقوف عليه لأنه في الحقيقة استحقاق من بيت المال وممن أفرد ذلك بالتأليف الجلال السيوطي (قوله وإن منفعة) أي: وإن كان المملوك منفعة كالمستأجر وينقضي الوقف بانقضاء مدة الإجازة إذ لا يشترط فيه التأبيد كما يأتي

ــ

كالبيع فصحيح موقوف على الإجازة كما مر فإن أجاز هنا فلابد من استئناف وقف ومن جملة وقف الفضولي أوقاف السلاطين كما لابن غازي في التكميل لأنه من أموال المسلمين وكتب عبد الله ما نصه: قد سأل السلطان زمن العز بن عبد السلام عن الوقف في الخيرات من بيت المال فأفتوه بالمنع وأجازه له العز بن عبد السلام وقال: إن السلطان له الخمس يصرفه حيث شاء وفي (عج) عن القرافي ما نصه المملوك فقراء مدينون بسبب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت المال بالهوى في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة والأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمداح بالباطل من الأموال وغير ذلك من التصرفات المنهى عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر مع تطاول الأيام فيتعذر بسببها أمران أحدهما: الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه فإن تبرعات المدين المتأخرة عن تقرر الدين عليه باطلة فيتخرج ذلك على هذا الخلاف ثانيهما: الإرث لأنه لا ميراث مع الدين إجماعا فلا يورث عنهم شيء وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولى بيت المال على الوجه الشرعي وإعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز قال سحنون: الأحوط تجنب معلوم أوقاف السلاطين لحق من هو أحوج وقد وقعت الفتوى قديما بأنه لا يشترط في أخذه العمل بالموقوف عليه حيث كان من يأخذه مستحقا في بيت المال لأنه في الحقيقة استحقاق من بيت المال وممن أفرد ذلك الجلال السيوطي، ومثل السلاطين الأمراء الذين من أطرافهم فإنهم نوابهم فما يقع من الملتزمين من التصرف في البلاد بغير المصالح باطل لأنهم معزولون عن ذلك شرعا، وبالجملة قد اختلطت الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (قوله: إن منفعة) كالمستأجر وينقضي الوقف بانقضاء مدة الإجارة لأنه لا يشترط التأبيد

<<  <  ج: ص:  >  >>