للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو خلو وقف آخر كما في (حش) (أو مثليا كطعام) ونقد

ــ

(قوله: ولو خلو وقف) أي: ولو كانت المنفعة خلو وقف لجواز بيعه وارثه وأخذه في الدين وحقيقة الخلو أن يحتاج الربع الحبس على مسجد مثلا لإصلاح ولا ربع يعمر منه فيدفعه الناظر لمن يأخذ منه دراهم في نظير إسقاط الحق ويحصل عليه حكرا عن كل شهر مثلا فيصير له في الربع بما دفعه منفعة خلو أو يكون الوقف آيلا للخراب فيكريه الناظر لمن يعمره ويجعل عليه شيئا لجهة الوقف فما قابل ما صرفه هو الخلو فيتصرف فيه تصرف الملاك ولا يجوز للناظر إخراجه ولو وقع الإيجار سنين معينة كتسعين سنة فإن العرف قصد التأبيد وهو كالشرط أو الساكن في الجوانبت فيأخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد ويجعل عليه خمسة عشر مثلا في كل شهر والحاصل أن منفعة الحانوت المذكورة شركة بين صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة كما يؤخذ مما أفتى به الناصر كما أفاده (عج) الثالثة: أن تكون أرض محبسة فيستأجرها من الناظر ويبنى فيها دارا مثلا على أن عليه كل شهر لجهة الوقف ثلاثين نصفا فضة ولكن الدار تكرى بستين نصف فضة مثلا فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها: خلو، وإذا اشترك في البناء المذكور جماعة وأراد بعضهم بيع حصته في البناء فلشركائه الأخذ بالشفعة وإذا حصل في البناء ففي الصورتين الأوليين الإصلاح على الناظر وصاحب الخلو على قدر ما لكل وفي الأخيرة على صاحب الخلو وحده واعلم أن الخلو من ملك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه والفرق بينهما أن مالك الانتفاع يقصد ذاته مع وصفه كإمام وخطيب ومدرس وقف عليه بالوصف المذكور بخلاف مالك المنفعة فإنما يقصد به الانتفاع بالذات بأي منتفع كمستعير لم يمنع من إعارته ثم إن من ملك الانتفاع وأراد أن ينتفع به غيره فإنه يسقط حقه منه، ويأخذه الغير على أنه من أهله حيث كان من أهله والخلو من ملك المنفعة فلذلك يورث وليس للناظر أن يخرجها عنه وإن كانت الإجارة مشاهرة ولا الإجارة لغيره فلذلك قال (عج): واعلم أن العرف

ــ

كما يأتي ويصح لمالك الذات أن يوقف منفعتها مدة (قوله: ولو خلو وقف آخر كما في (حش) قال في الحاشية المذكورة: اعلم أن الخلو يصور بصور* منها: أن يكون الوقوف آيلا للخراب فيكريه ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلا

<<  <  ج: ص:  >  >>