عندنا بمصر أن الأحكام مستمرة للأبد وإن عين فيها وقت الإجارة مدة فهم لا يقصدون خصوص تلك المدة والعرف عندنا كالشرط فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولى أمر الأرض إخراجه نعم إن حصل ما يدل على القصر على زمن الإجارة لا على الأبد فإنه يعمل بذلك نحو أن مدة الاحتكار كذا وكذا اه (تنبيه) قد تقدم أن الخلو اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها الدراهم والحاصل أو وقف الأجرة متفق عليه بين (عج) وغيره كما أفاده بعض شيوخنا ومخالفة (عج) لغيره إنما هي في وقف المنفعة والحق مع غيره والحاصل أن تلك المنفعة بعضها موقوف وبعضها غير موقوف وهو المسمى بالخلو فيتعلق به الوقف أما إن كان لذمي خلو في وقف لمسجد فإنه يمنع من وقفه على كنيسة مثلا قطعا بالعقل والنقل هذه عبارة الحاشية وقوله بالعقل؛ أي لأن الوقف الأصلي حامل لمنفعة الخلو ولا يصح أن يحمل المسجد للكنيسة ولنقل النصوص الدالة على أن المطلوب إذلال الكفر وهذا ينافيه وما نقله عن بعض الشيوخ من أن وقف الأجرة متفق عليه والخلاف إنما هو في وقف المنفعة يرد عليه أن الأجرة ناشئة عن المنفعة وما ذكره عن (عج) من تأبيد الحكر ولو ذكر أجل كستين سنة يرد عليه أن ضرب الأجل على هذا يصير لا فائدة فيه إلا أن يقال ضربه في مقابلة المقبوض ومعه أيضا تأبيد الحكر فتكون الدراهم عجلت في نظير شيئين الأجل المضروب والتأبيد بالحكر ينظر في ذلك ثم إن الخلو ربما يقاس عليه الجدك المتعارف في حوانيت مصر* فإن قائل الخلو إنما هو في الوقف لمصلحة وهذا يكون في الملك* قيل له: إذا صح في الوقت فالملك أولى لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء نعم بعض الجدكات بناء أو إصلاح أخشاب في الحانوت مثلا بإذن وهذا قياسه على الخلو ظاهر خصوصا وقد استندوا في تأييد الحكر للعرف والعرف حاصل في الجدك وبعض الجدكات وضع أمور مستقلة في المكان غير مستمرة فيه كما يقع في الحمامات وحوانيت القهوة بمصر
ــ
يكرى بثلاثين نصف فضة ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر فصارت المنفعة مشتركة بينهما ما قابل الدراهم المصروفة من المنفعة هو الخلو فيتعلق به البيع والوقف والإرث الهبة ويقضي منه الدين وغير ذلك ولا يسوغ للناظر إخراجه من