للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذه بعيدة عن الخلوات فالظاهر أن للمالك إخراجها كتب عبد الله ما نصه قد أفتى شيخنا عبد الباقي بإبطال وقف الخلو فراجعه ولده سيدي محمد بفتوى الشيخ أحمد السنهوري وبفتوى الناصر اللقاني بجواز بيعه وارثه فرجع عن فتواه المذكورة اه وفتواه التي رجع عنها تبع فيها شيخه (عج) وحاصل كلامه أن منفعة الوقف وقف فلو صح وقف الخلو لزم وقف الوقف وأيضا فشرط الشيء المحبس أن لا يتعلق به حق للغير وجوابه: أن الوقف والحق في المنفعة الأصلية والوقف الثاني للخلو الذي حصل بالتعمير مثلا فقد اختلف المحل قال (عج): ولا يلزم من ملك منفعة الخلو وقفها فإن المالك تكون أرض حبس فيؤجرها الناظر لمن يبني بها دارا ويجعل عليه شيأ كل شهر وأقل ما تكرى به فالمنفعة التي لباني الدار هي الخلو وذكر (عج) عدم صحة وقف الخلو مخالفا الفتوى أشياخه قال: لأن منفعة الوقف وقف فلو صح وقف الخلو لزم وقف الوقف وأيضا فشرط الشيء الحبس أن لا يتعلق به حق للغير ولا يلزم من ملك المنفعة الخلو صحة وقفها فإن المالك قد يمنع من فعل بعض التصرفات لمانع كمنع وقف من ملك عبدا على مرضى بقصد الضرر ومنع مالك آلة الحرب من بيعها لحربي وقاطع طريق ومنع مالك عبد مسلم من بيعه لكافر ولا شك أن تعلق

ــ

الحانوت ولو وقع عقد الإيجار على سنين معينة كتسعين سنة ولك شرط ذلك أن لا يكون ربع يعمر به* الثانية: أن يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه واحتاج المسجد لتكميل أو عمارة ويكون الدكان يكرى الشهر بثلاثين نصفا مثلا ولا يكون هناك ريع ويكمل به المسجد أو يعمر به فيعمد الناظر إلى أن يمنع من فعل بعض التصرفات لمانع كمنع وقف من ملك عبدا على مرضى لقصد الضرر ومنع مالك آلة الحرب من بيعها وقاطع طريق ومنع مالك عبد مسلم من بيعه لكافر ولا شك أن تعلق الوقف بمنفعة يمنع وقفها لما بينا من تعلق الحق به وقد علمت جوابه من اختلاف محل الوقفين والحقين نعم يظهر كلام (عج) في الصورة الثانية من صور الخلو السابقة في كلام (حش) فإنه لم يحدث عمارة إنما أخذ دراهم عمر بها المسجد وجعل الحانوت بخمسة عشر بعد أن كانت بثلاثين فصارت منفعة الحانوت الوقف بعينه مشتركة بين صاحب الخلو والناظر فكيف يوقفها ثانيا فتدبر

<<  <  ج: ص:  >  >>