(للسلف) على الأرجح (أو عبدا على مرضى إلا أن يقصد الضرر) به (ولا يطأ الأمة ككل من منفعتها لغيره على أهل التمليك) ولو حكما كالمسجد (كمن سيولد وذمي ولو لم تظهر قربة) كغنى (أو اشتراط أن يأخذ من الناظر
ــ
الوقف بمنفعته يمنع وقفها لما بينا من تعلق الحق به قال المؤلف: وفيه أن الوقف والحق في المنفعة الأصلية والوقف الثاني للخلو الذي حصل بالتعمير مثلا فقد اختلف المحل فتأمل (قوله: للسلف) أي للانتفاع بما ذكر ورد مثله ورد المثل ينزل منزلة دوام العين وأما وقفه على أن ينتفع به مع بقاء عينه فباطل (قوله: على الأرجح) مقابله الكراهة أو المنع (قوله: وعبدا إلخ) لكن وقفه خلاف الأولى لقطع رجاء العتق (قوله: لا أن يقصد الضرر به) أي فلا يصح وظاهره أن حصول الضرر من غير قصد غير كاف والذي يفيده .. قل حلولو عن المتيطي كفايته كما في حاشية المؤلف على (عب)(قوله: ولا يطأ الأمة) لئلا تحمل فتصير أم ولد فلا تتعلق بها خدمة (قوله: ككل من منفعتها لغيره) كالمخدمة والمستعارة والمرهونة (قوله: كمن سيولد) مثال للأهل في ثاني حال ليعلم منه بالأولى الأهل حين الوقف ليصح على من ذكر ويوقف لزومه والغلة إلى أن يولد فيعطاها ويلزم فإن أيس من حملها أو مات ببطنها أو نزل ميتا بطل ورجعت الغلة للمالك (قوله: وذمي) عطف على مدخول الكاف أذ هو من الأمثلة أي من تحت ذمتنا وإن لم يكن له كتاب (قوله: ولو لم تظهر قربة) مبالغة في الصحة لأن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات وجاز أيضا إن كان لصلة رحم وإلا كره وعبر بعدم الظهور إشارة إلى أنه منها في الواقع (قوله: أو اشترط إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة فهو مبالغة في
ــ
(قوله: للسلف) ورد المثل كبقاء العين كتب السيد: كان في قيسارية فاس ألف أوقية للسلف فكانوا يؤدونها نحاسا فاضمحلت وأما وقف قمح مثلا تزين به الحوانيت فباطل لأنه ليس منفعة شرعية كوقف ما تزين به أخشاب الموتى عند حملها فإنه بدعة (قوله: إلا أن يقصد لضرر) وأولى إذا كان الضرر حاصلا عند الوقف بالفعل ولو لم يقصده فإن القصد إنما أوجب الفساد لتعلقه بالفعل نعم إذا لم يكن حال الوقف ولا قصده ثم طرأ لا يعمل به والوقف صحيح (قوله: ولا يطأ الأمة) لئلا تحمل فتصير أم ولد فتسقط عنها الخدمة (قوله: من الناظر) كتب