ويصرف ولزم بالصيغة وإنما يتم بالحوز) في شرح الرسالة ولا يكفي فيه الجد في الحوز بخلاف الهبة لأنها خرجت عن ملكه بالمرة،
ــ
الصحة لأن قبض الغلة لا يبطل حوز الوقف (قوله: ويصرف) أي لا ليأكل فيبطل الشرط ويصح الوقف (قوله: ولزم بالصيغة) ابن الحاجب ولو قال ولي الخيار وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه كما قالوا أنه يوفى له إن اشترط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المحبس عليه باع ونحو ذلك اه مؤلف على (عب). (قوله: وإنما يتم بحوز) أي إذا كان على معين وأفتى ابن رشد بكفاية الإشهاد على الحوز لتعذر الحوز لكون الموقوف بمحل بعيد طريقه مخوفة (قوله: في شرح الرسالة) ينظر في هذا الشارح فإني لم أره فيما وقفت عليه من شروحها كيف و (عج) و (تت) و (تحقيق المباني) و (القلشاني) و (ابن ناجي) نعم في (نف) و (تحقيق المباني) ذكر تلك في الرهن فليراجع (قوله: بخلاف الهبة) ومن قبيلها كما في (القلشاني) وحاشية شيخنا العدوي على الرسالة قسمة ماله بين أولاده في حياته
ــ
شيخنا ما صورته فرع نقل الناصر اللقاني أنه يشترط في ناطر الوقف ما يشترط في الوصي اه. (قوله: ولزم بالصيغة) قال ابن الحاجب: ولو قال ولي الخيار وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفي له بشرطه كما قالوا إنه يوفي له إن اشترط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المجلس عليه باع ونحو ذلك (قوله: في شرح الرسالة) يعني لسيدي أحمد (نف) فإنه لما قال صاحب الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز عنه فه ميراث قال الشيخ (نف) ما نصه: تنبيه: ظاهر كلامه بطلان الهبة وما معها بمجرد الموت ولو وجد الموهوب له في جوزها وهو قول ضعيف والمذهب ما عليه العلامة خليل من أنه إن وجد وسارع في حوزها فمات لم تبطل ولفظه وصح أن قبض ليتروى أوجد في القبض أوفى تزكية شاهد الهبة عند إنكار الواهب فلم يحصل شيء من ذلك حتى مات إلخ فلم يتعقبه إلا في الهبة وأقره في الحبس وهذا الإقرار هو الذي عنيناه بالفعل وأما الصدقة فأخت الهبة وأما التعليل فهو زائد على كلام الشارح مستنبط مما ذكروه في وجه كفاية الجد غي حوز الهبة وعدم كقايته في حوز الرهن وإنما زدنا كلمة بالمرة هنا لما يأتي أن الوقف في ملك الواقف حكما غاية الأمر أن أدمج على