للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بعدم إحاطة الدين والموت والمرض والجنون ولو بعد طروها) ثم زالت فبصبح (وإن صدر في مرض الموت فمن الثلث بلا شرط حوز كبقية التبرعات) كما في الرسالة وغيرها (ولا يصر عود كالكتاب) ولو للانتفاع كما في (بن) ردا على (ر) (وتغييره بالكراس حوز فإن حيز بعضه ثم وما لم يحز ملك) ولا يتبع الأكثر وأدخلت الكاف الخيل والسلاح شيخنا ويثبت الوقف بالكتابة على الكتاب إن قيد بعمل مشهور أو وجد فيه وإلا فلا لكنه عيب يرد به (وبطل على المعصية

ــ

(قوله: بعدم إحاطة إلخ) فالباء للملابسة حال من حوز فلا تمنع المذكورات إلا التمام فقط وليست مطلقة للوقف من أصله خلافا لما يوهمه الأصل لأن ذلك حق للغرماء أو الوارث فإذا أجاز ومضى (قوله: والموت) ولو حكما كالأسر والفقد (قوله: ولو بعد طروها إلخ) أي ولو كان الحوز بعد أن طرأت هذه الموانع ثم زالت لأن الحوز حينئذ كأنه في الصحة (قوله: ولا يضر عود إلخ) أي بعد الحوز وصرفه في مصارفه (قوله: ولو للانتفاع) بالمطالعة فيه (قوله: ردا على (ر) أي في قوله بالبطلان وفي القلشاني على الرسالة وقراءة الكتاب إن عاد إليه الخفيف قال ابن عرفة: ويكون فيها لحفظها من السوس فيصير كرياضة الدابة (قوله: تم) أي ما حيز فقط (قوله: ولا يتبع الأكثر) فكل على حكمة مطلقا كان المحوز الأكثر أو الأقل خلافا لما في (عب) من تبعية الأقل غير المحوز الأكثر (قوله: وأدخلت الكاف الخيل) أي ونحوها من كل مالا غلة له (قوله: شيخنا ويثبت الوقف إلخ) قد ذكر ذلك الحطاب عند قوله: الأصل بحبست (قوله: وبطل ويرجع ملكا لا مراجع الأحباس (قوله: على معصية أي جميعه فإن كان بعضه معصية وبعضه غيرها ووقع الوقف علهما فإن حيز ما على غير المعصية صح الوقف عليه وكذا كان كل من مرتبته على ما تفيده الذخيرة في أقسام الوقف المنقطع الأول والآخر الآتى ومفهوم ومعصية صحته على مكروه ولو اتفق على كراهته كمن يصلي ركعتين بعد العصر

ــ

عادته في الاقتصار على زبد المعاني المرادة تحاشيا من سآمة التطور (قوله: بعدم إحاطة الدين والموت) الباء للمعية والحق إن وجد ذلك للغرماء والورثة فإن أجازوه مضى (قوله: شيخنا إلخ) ذكره عند قول الأصل بحبست (قوله: عيب) لأن النفس تكرهه لاحتمال صدقة فلذا يجب التفتيش عنه (قوله: على معصية)

<<  <  ج: ص:  >  >>