كعلى حربي أو كنيسة وإن من كافر) لخطابهم بفروع الشريعة وإن كنا لا نتعرض لهم (ومنه) أي وبطل من الكافر (على كمسجد) من أمور الدين (لا كقنطرة على الظاهر وكره على بنيه دون بناته)،
ــ
أو يعمل في ذكر يلزمه رفع الصوت في المسجد ومن هذا القبيل بسط المسجد وأما الوقف على شرب الدخان مثلا فالظاهر بطلانه ولو قلنا بجوازه لما تقدم أنه لابد من أهل القرية وقال بعض أهل العلم في المتفق على كراهته يجعل في جهة قربة من الجهة التي وقف عليها اه مؤلف على (عب)(قوله كعلى حربي) أي من كان ببلاد الحرب وإن لم يكن متصديا للقتال (قوله: أو كنيسة) كان على عبادها أو على مرمتها (قوله: وإن من كافر) مبالغة في بطلان الوقف على الكنيسة وفي كلام عياض في شرح مسلم ما يفيد أنه باطل إن أبطلوه وأن لهم الرجوع فيه إن أسلموا (قوله: لخطابهم إلخ) ولذلك إذا أوصى كافر بجميع ماله للكنيسة يعطى لهم الثلث والباقي للمسلمين وإذا خلت كنيسة من أهلها فرواتب الكنيسة لمن حبسها وإلا فبيت المال اه ذكره المؤلف بحاشية (عب) عن البليدي (قوله: لا كقنطرة) أي ونحوها مما ليس قربة دينية (قوله: على الظاهر) خلافا لاستظهار ابن عرفة رده إن لم يحتج إليه (قوله: وكره إلخ) أي تنزيها على ما عليه أبو الحسن وابن ناجي وغيرهما قال ابن هلال: وبه العمل وإن كان ذلك رواية ابن زيادة عن مالك (قوله: على بنيه دون بناته) أي ابتداء أو بعد تزوجهن كأن يشترط أن من تزوجت منهن سقط حقها والمراد بنية وبناته لصلبه وأما على بني بنيه دون بنات بنيه فجائز وكذا
ــ
مفهومه صحته على مكروه ولو اتفق على كراهته كمن يصلي ركعتين بعد العصر أو يعمل في ذكر يلزمه رفع الصوت في المسجد ومن هذا القبيل بسط المسجد ولابد من أصل القربة كما مثلنا وإن لم تظهر كما سبق فلا يصح الوقف على شرب الدخان وإن قيل بجوازه فيما يظهر وقال بعض أهل العلم في المتفق على كراهته يجعل في جهة قريبة من الجهة التي وقف عليها (قوله: لخطابهم بفروع الشريعة) ومن هنا ما كتب السيد عند قول الأصل أو لم تظهر قربة ونصه فرع أوصى كافر بجميع ماله للكنيسة يعطي لهم الثلث والباقي للمسلمين اه. بدر عن العتبية وكتب أواخر المبحث هنا ما نصه: فرع: إذا خلت كنيسة من كفار فرواتب الكنيسة