للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أقرب الأقوال (وإعطاؤهم ماله بغير قسمة الإرث وأبطل الحوز) مفعول مقدم (عوده لسكنى الدار قبل عام) مطلقا (أو بعد أن وقف لمحجوره إلا أن يشهد

ــ

في بنيه وبناته دون بنات بناته وفي بعض بنيه دون بعض بناته وفي أخوته دون أخواته أو على بني شخص دون بناته (قوله: على أقرب الأقوال) هي سبعة الثاني: الجواز من غير كراهة الثالث: البطلان وهو رواية ابن القاسم وعليه مر الأصل الرابع: قسمه على كل حال وإن مات المحبس الخامس: فسخه إلا أن يحاز فيمضي ودخل فيه البنات ولو كره المحبس عليهم السادس: مثله إلا أنهم لا يدخلون إلا بالرضا السابع: لا يفسخ ولا يدخل فيه الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضا المحبس عليهم (قوله: وإعطاؤهم ماله) إلا أن الأول أشد كراهة (قوله: لسكنى الدار) كانت الدار سكناه أو لا وكذا لبس الثوب وركوب الدابة (قوله: مطلقا) أي كان على محجوره أو غيره (قوله: أو بعده إلخ) عاد بإرفاق أو كراء وهذه طريقة ابن رشد وفي المتيطية قول ابن القاسم: وهو المشهور المعمول به أن المحجور كغيره وعليه قول ابن لب ونظمه الإمام المرواز فقال:

رجوع واقف لما قدر وقفا ... بعد مضي سنته قد خففا

على صبي كان أوذي رشد ... واعترضت طريقة ابن رشد

قال المؤلف: وفي نوازل ابن الحاج أن بهذا القول جرى العمل وعليه عول المتيطي اه. تاودى على العاصمية (قوله: إلا أن يشهد إلخ) ولا يكفي الإقرار لأن المنازع الغرماء أو الورثة ولا يشترط أن يقول رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز (قوله:

ــ

لمن حبسها وإلا فبيت المال ويجوز جعلها مسجدا ويصرف منه اه. (قوله: أقرب الأقوال) فقد قيل بالبطلان وعليه مر الأصل وقيل بالجواز وفي (ح) خلاف طويل عند قوله: واتبع شرطه إلخ ونقل السيد عن التوضيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "إنه نظير قوله تعالى {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} وأما لو وقف علي الذكور ومن بعدهم على الإناث فتردد بعض شيوخنا وأفتى بعضهم بالمنع كذا كتب شيخنا وهذا غير شرط النظر للذكور كما لا يخفى (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>