للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالوقف وبإخلاء الدار) حيث كانت سكنه (ويصرف الغلة للمحجور فلا يضر حوزه) له (وحوز كالمسجد) والقنطرة (تمكين الناس وصح حوز المحجور) ولو صبيا ميز (لنفسه) وإن كان الأولى حوز الولي أو غيره بإذنه (وجهل سبق الدين يبطل الوقف على المحجور) لضعف الحوز (وبطل على نفسه وإن شاركه غيره فلكل حكمه) ومن

ــ

وبإخلاء الدار) عطف على قوله: بالوقف (قوله: حيث كانت سكنه) وإلا فلا يشترط الإشهاد بل يكفي صرف الغلة (قوله: ويصرف الغلة) كلها أو جلها قياسا على الهبة وإلا بطل الوقف وفي (عب): إذا صرف النصف فقط كالهبة وبحث فيه (حش) بأنه قياس مع الفارق لأن الذي يتعلق بالسكنى من نصف وغيره في الهبة متميز بخلاف صرف الغلة (وقوله: وإن كان الأولى حوز إلخ) ليخرج بذلك من الخلاف الواقع في قبض المولى عليه ما حبس عليه (قوله: وجهل سبق الدين إلخ) أي مع وجود الشروط المتقدمة في الوقف على المحجور وإلا فهو باطل من أصله ولو تقدم على الدين (قوله: يبطل الوقف إلخ) فيباع في الدين تقديما للواجب وهذا إن حازه له الواقف وأما إن حازه له الأجنبي فلا يبطل إلا بتحقيق سبق الدين (قوله: على المحجور) أما على الرشيد أو الأجنبي وقد حاز لنفسه فلا يبطل إلا بتحقيق سبق الدين (قوله: وبطل على نفسه) ولو بعد غيره كحبس على زيد وعمرو ثم بعد موتهما على نفسي (قوله: فلكل حكمه) أي فما كان عليه باطل وما كان على غيره صحيح إن حيز قبل المانع ويكفي حوزه وحده إن

ــ

حيث كانت سكنه) وإلا كفى الإشهاد على الوقف وعلى صرف الغلة ولا يشترط أن يقول: رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز (قوله: ويصرف الغلة)، أي: كلها أو جلها قياسا على الهبة وإلا بطل الوقف وفي (عب): إذا صرف النصف بطل النصف فقط كالهبة وبحث فيه (حش) بأنه قياس مع الفارق لأن الذي يتعلق به السكنى من نصف وغيره في الهبة وهو المقيس عليه متميز فيتجه أن كلا على حكمه ولا يتأتى ذلك في صرف الغلة (قوله: لضعف الحوز) هذا إذا حازه له الولي وكان هو الواقف فإن حازه له أجنبي لم يبطل إلا بتحقق سبق الدين (قوله: فلكل حكمه) وقولهم: إذا جمعت الصفقة حلالا وحراما فسدت كلها خاص بالمعاوضات لأنه يشدد فيها ألا ترى يضر فيها الجهل ولعدم الضرر في فسخها لأخذ كل عوضه

<<  <  ج: ص:  >  >>