للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هنا مقطوع الأول والآخر والوسط (وبشرط النظر له) للتخريج (إلا أن يخرج) من تحت يده قبل المانع (وعلى الوارث بمرض الموت،

ــ

كان معينا وإلا فلابد من حوز الجميع وقولهم: الصفقة تفسد إذا جمعت حلالا وحراما مخصوص بالمعاوضات المالية للتشديد فيها وعدم الضرر بفسخها لأخذ كل عوضه بخلاف التبرعات فضرر على المتبرع عليه (قوله: ومن هنا مقطوع الأول إلخ) نبه على ذلك القرافي في الذخيرة حاصله أن الوقف يتنوع إلى خمسة أنواع منقطع الأول منقطع الآخر منقطع الطرفين منقطع الوسط منقطع الطرفين والوسط فالأول: كالوقف على نفسه أو على معصية أو على ميت لا ينتفع ثم على الفقراء والثاني: كالوقف على أولاده ثم على معصية والثالث: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع والرابع: كالوقف على أولاده ثم على معصية ثم على الفقراء والخامس: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على المحاربين أي أهل الحرب من الكفار بجهة معينة ثم على مدرسة معينة ثم على الكنيسة قال أعنى القرافي: والظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه ويصح فيما يصح إن أمكن الوصول إليه ولا يضر الانقطاع لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع أو الأعيان فجاز أن يعم أو يخص كالعوارى والهبات ولوصايا وقال الشافعي: يمنع منقطع الابتداء وحده أو مع الانتهاء وقال أبو حنيفة: يمنع منقطع الانتهاء، وقال أحمد: يمنع منقطع الانتهاء والوسط قال (عج): وفي قسمان يعلم حكمهما مما تقدم وهما منقطع الابتداء والوسط ومنقطع الانتهاء والوسط ذكره المؤلف بحاشية (عب) (قوله: وبشرط النظر له) أي وبطل الوقف بشرط النظر له ما لم يحكم به حاكم أو يكون الوقف على محجوره فإنه الذي يتولى أمره فالشرط مؤكد (قوله: وعلى الوارث بمرض إلخ) أي وبطل الوقف على الوارث في مرض الموت ولو حمله

ــ

بخلاف التبرعات فضرر على المتبرع عليه (قوله: والوسط) أل للجنس والمراد بالوسط ما قابل الطرفين فقد يتعدد الوسط والأقسام سبعة في العطف بثم مثال الانقطاع في الثلاث وقف على نفسي ثم على الكنيسة والمسجد ثم على الحربيين فانقطاع الوسط ولو باعتبار بعضه فإن حكم بالوقف على نفسه حاكم يراه مضى كاشتراط النظر لنفسه (قوله: وبشرط النظر له) ما لم يكن وقفه على محجوره

<<  <  ج: ص:  >  >>