إلا مسألة أولاد الأعيان) وهي (على أولادي وأولاد أولادي وذريتهم فمن الثلث يقسم على عدد الفريقين) ذكورا وإناثا (ثم ما ناب أولاد الأولاد حبس) يستوي فيه الذكر والأنثى إلا لشرط (وما ناب الأولاد إرث لجميع الورثة) معهم على قسمة المواريث (ولو شرط خلافه ونقض القسم بموت أحد الفريقين أو ولادته) مضاف
ــ
الثلث خلافا لـ (عج) لأنه كالوصية ولا وصية لوارث فإن أجازه باقي الورثة صح (قوله: إلا مسألة أولاد الأعيان) أي فلا يبطل الوقف فيها على الوارث تعلق حق الغير بالوقف فإن ما ناب أولاد الأعيان يرجع لوارثهم بعد موتهم قال سحنون: وهي من غرر المسائل وقل من يعرفها كذا في البدر (قوله: وذريتهم) فإن لم يقل وذريتهم بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد وأخذ لأولاد ما نابهم إرثا وما ناب أولاد الأولاد وقفا كما في (عب) عن التوضيح (قوله: فمن الثلث) فلابد من حمل الثلث له (قوله: على عدد الفريقين إلخ) ولو شرط أن الذكر مثل الأنثيين فلا عبرة به من باب أولى من عدم اعتباره فيما لأولاد الأعيان وظاهره القسم على عدد الفريقين ولو اختلفت حاجتهم وهو قول ابن الماجشون ومشهور قول ابن القاسم وسماع عيسى عنه القسم على قدر الحاجة وظاهر نقل (ر) ولكن ارتضى (حش) الأول لتقديم ابن عرفه له إذ لا يلزم من كونه مشهور قول ابن القاسم أنه المشهور على الإطلاق (قوله: أرث إلخ) أي حكمه حكم لميراث في القسم للذكر مثل حظ الأنثيين لا ميراث حقيقي فلا يتصرفون فيه تصرف المالك (قوله: معهم) أي مع أولاد الأعيان (قوله: على قسمة المواريث) أي إلا أن يحبس على بقية الورثة أيضا فإنه يكون للجميع بالسوية ابتداء ثم ما ناب الورثة بقسم على حكم الميراث ولا يعتبر شرطه فيهم كما في _بن) خلافا لـ (عب) وإلا أن يجيز بقية الورثة فلا شيء لهم أصلا (قوله: ولو شرط خلافه) أي خلاف حكم الميراث (قوله: ونقض القسم إلخ) وقسم على عدد الفريقين الموجود ثم ما ناب أولاد الأعيان قسم عليهم وعلى الورثة وعلى أخيهم الميت فإنه يحيا بالذكر ولكن نصيبه لوارثه مغضوضا على الفرائض ويأخذ مع ذلك ما ينوبه من الوقف أيضا فيصير بيده
ــ
فالنظر له والشرط مؤكد كتبه السيد (قوله: مسئلة أولاد الأعيان) حاصلها