للفاعل فمن ثم لا يتصرف أحد فيما بيده وإنما هو انتفاع (لا بموت الورثة غيرهما فنصيبه إرث عنه) ولو بيت المال ما دام من أولاد الأعيان أحد (فإن انقرض الأولاد رجع الكل لأولاد الأولاد) ثم مراجع الأحباس (بحبست ووقفت وتصدقت بقرينة) نحو لا يباع (كذكر العنب) فهو قرينة الوقت كصدقة عليه وعلى عقبه (وإلا فهو تمليك) له (وفرق ثمنه إن كان) صدقة (على مساكين بالاجتهاد وإن وقف على
ــ
نصيب بمعنى الوقف من القسم الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه (قوله: فمن ثم إلخ) أي من أجل أنه ينقض القسم بموت واحد وحدوثه (قوله: غيرهما) أي غير الفريقين (قوله: فنصيبه إرث عنه) أي حكمه حكم الإرث في القسم وإن منع من التصرف (قوله: ما دام أولاد الأعيان) وغلا رجع لأولاد الأولاد كما قال فإن انقرض إلخ (قوله: رجع الكل إلخ) أي ولو ما بيد الورثة غيرهما لأن أخذهم إنما كان بالتبع لأولاد الأعيان (قوله: ثم مراجع الأحباس) أي ثم إذا انقرض أولاد الأولاد برجع الوقف مراجع الأحباس الآتي بيانها (قوله: بحبست ووقفت) أي أو ما يقوم مقامهما كالتخلية بينه وبين الناس ولو خص قوما دون قوم وكالإشاعة بشروطها فإنه يثبت الوقف بها وكذا بكتابة على أبواب المدارس والربط والأحجار القديمة وعلى الحيوان (قوله: بقرينة) قيد في قوله: تصدقت فقط دون الصيغتين قبله فإنهما يفيد أن التأبيد بلا قرينة كما في (الحطاب) وغيره (قوله: نحو لا يباع) سواء كان على معين أو على جهة لا تنقطع كالفقراء وأما التقييد بنحو السكنى والاستغلال فإن كان على جهة لا تنقطع فكلا يباع وإن كان على معين ففيه نظر والأظهر أنه كالتقييد بلا يباع ذكره (عج)(قوله: وإلا فهو تمليك) أي وإلا توجد قرينة فهو تمليك للمتصدق عليه يصنع به ما شاء (قوله: وفرق ثمنه إلخ) لأن بقاءه يؤدي إلى النزاع لأنه قد يكون الحاضر من المساكين في البلد حال الوقف عشرة مثلا ثم يزيدون فيؤدي إلى النزاع بخلاف ما إذا بيع وفرق ثمنه فينقطع النزاع لأنه لا يلزم التعميم كما في الوصية قال الحطاب: وهذا إن كان بيعة مصلحة وإلا فرق هو (قوله: بالاجتهاد) أي اجتهاد الحاكم أو غيره ممن له ولاية
ــ
استحسان دائر بين الإرث والوقف (قوله: بحبست) بالتشدد ويخفف ويقال: