كمسجد) وقنطرة (فتعذر فيه نقل لمثله) كتدريس لمسجد آخر (وإن رجى انتظر وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم) احتياطا للفقراء (وإن قال: وهي لآخركما فملك) له وعلى عشرة حياتهم أو لأجل لا يملك إلا بعدهم ورجع غير ذلك إن انقطع مصرفه لأقرب فقراء عصبة الواقف وشاركتهم
ــ
ذلك (قوله: فتعذر فيه) بأن لم يرج عوده بترميم أو إحداث لخلاء البلد وفساد الموضع الذي هو به (قوله: لمثله) أي حقيقة إن أمكن وإلا ففيما ماثله من القرب (قوله: وعلى اثنين) أي وإن أوقف على اثنين سواء قال حياتهما أم لا وأخذ من هذه المسئلة أن من أوقف على شخص حياته وبعده على ذريته ثم على أولادهم وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى إن مات من الذرية نصيبه لأولاده لا للباقي من الذرية ولا يمنع من ذلك قوله: الطبقة العليا تحجب لطبقة السفلى كما ذكره ابن رشد في البيان وأفتى به الحطاب وشمس الدين اللقاني وغيرهما وأن معنى قوله الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى أن الفروع لا تدخل مع الأصول ولا تشاركهم انظر الحطاب (قوله: احتياطا للفقراء) أشارة إلى الفرق بين هذه وبين قوله وعلى عشرة حياتهم إلخ وحاصل الفرق أن هذه لما كان الوقف فيها مستمرا احتيط لجانب الفقراء ولما كان في الآتية يرجع ملكا احتيط لجانب الموقوف عليهم ليستمر جميع الصدقة مدة حياتهم وفي الحطاب في باب الهبة أن الفرق بين المسألتين فيما إذا كان مشاعا أما إن كان لكل واحد شيء معين فإن مات نصيبه للواقف فانظره (قوله: حياتهم) أي أو حياة الواقف أو حياة زيد (قوله: لا يملك إلا بعدهم) فمن مات نصيبه لأصحابه (قوله: غير ذلك) وهو ما كان على جهة معينة لم يكن مرجعه لأحد (قوله: إن انقطع مصرفه) من الجهة التي شرط الواقف صرفه لها (قوله: لأقرب فقراء إلخ) أي نسبا وولاء بدليل ما يأتي من أن بنت المعتق تدخل في المرجع وهم في الترتيب على ولاية النكاح فإن زاد عن كفاية الأقرب ففي رد الباقي عليه أو للأبعد منه قولان الماخوذ من كلام المواق ترجيح الأول فإن كانوا أغنياء أو لم يوجدوا فلأقرب فقراء عصبتهم وهكذا عصبة
ــ
احتبس انظر حاشيتنا على (عب) في مبحث وقف الحيوان (قوله: احتياطا للفقراء) إشارة للفرق بينه وبين مسئلة العشرة بعده (قوله: عصبة الواقف) نسبا أو