للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقيره لو رحلت عصبت) مع بقاء واسطتها لا كبنت البنت (لم تبعد عنهم وقدم الإناث إن ضاق عن كفاية العام وكن أقرب) لا البنات على البنين (وهو حبس يستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط خلافه) والمشهور لا دخل للواقف ولو فقيرا

ــ

عصبتهم وهلم جرا فإن كانوا أغنياء أو لم يوجدوا فللفقراء على المشهور (قوله: فقيرة) تبع فيه ما للزرقاني والبدر و (عج) والذي للقاني و (عب) وسلموه له عدم اشتراط فقرها بالفعل لأنها فقيرة بالطبع فإن شأن المرأة الحاجة (قوله: لو رجلت عصبت) أي لو قدرت رجلا عصبت وذلك كالأم والعمة والأخت وبنت الابن وبنت العلم وبنت المعتق والخالة من قبل الأم وبنت البنت وبنت العم (قوله: مع بقاء واسطتها) أي بقاء من أدلت به من غير تغيير (قوله: لا كبنت البنت) أدخلت الكاف بنت العمة فإنهما لو رجلا مع بقاء الواسطة لا يكونان عصبة (قوله: لم تبعد إلخ) بل ساوت عاصبا موجودا أو كانت أقرب فلا يشترط القرب كما في التوضيح وغيره فإن بعدت لم تعط بالأولى من العاصب الحقيقي (قوله: وقدم الإناث إلخ) معنى تقديمهن اختصاصهن بما يغنيهن كما في المواق لا إيثارهن بزيادة عليه فقط خلافا لبعض (قوله: وكن أقرب) أي من الذكور (قوله: ولو شرط خلافه) أي في أصل الوقف لأن المرجع ليس إنشاء وقف وإنما بحكم الشرع عند انقطاع المحبس عليه وأما شرطه في المرجع بأن قال: إن انقطع ورجع لأقرب فقراء عصبتي للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يعمل به على الظاهر لأن المرجع صار بذلك في معنى المحبس عليه كذا في (بن) وحاشية المؤلف على (عب) خلافا لما في (عب) من استظهار عدم العمل به (قوله: والمشهور لا دخل إلخ) لما تقدم أنه يرجع حبسا ينتفعون به انتفاع الوقف وقياسا على ما قالوه في الزكاة إذا عزلها ثم صار فقيرا قبل

ــ

ولاء (قوله: فقيرة) هل هو الفقر المتعارف وهو ما للبدر و (عج) ومن وافقهما أو المرأة فقيرة بالطبع ولو غنية وهو ما في (عب) (قوله: بقاء واسطتها)، أي: من غير تقدير رجولية فيها (قوله: ولو شرط خلافه) يعني شرط أصل الحبس لا يسري للمرجع وأما ما نص على ذلك في العمل فالظاهر العمل به لأن المرجع بهذا الاعتباد كأنه محبس عليه كما لـ (بن) خلافا لـ (عب) (قوله: لا دخل للواقف) كما إذا عزل

<<  <  ج: ص:  >  >>