للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن قال على ولدى ولا ولد له فعن الإمام له الرجوع ابن القاسم) لا يرجع (حتى ييأس) والظاهر انتفاعه بالغلة قبل فإن بقي حتى ولد لزم قطاع (واتبع شرطه إن لم يحرم) ولو كره وفي (حش) إن اشترط أذان جماعة معا إذ نوى فرادى (كبيع الموقوف عليه كالواقف إن احتاج أو إن استولاه ظالم رجح له) ملكا أو لورثته (أو

ــ

شرط لما صح على الفقراء ونحوهم ولتعذره من المساجد ونحوها (قوله: ابن القاسم إلخ) في (عب) أن مقتضى بهرام أن محل الخلاف ما لم يكن قد ولد له سابقا وإلا انتظر بلا نزاع (قوله: قبل) أي قبل الإياس (قوله: فإن بقي إلخ) أي بقي بلا رجوع (قوله: واتبع شرطه) ولو في كتاب فقه أو بالسماع كما في الحطاب آخر باب الشهادات لأن ألفاظ الواقف كنص الشارع يجب اتباعها ومن ذلك شرط أن لا يزيد على كراسين في تغييره الكتاب فإن احتج للزيادة جازت مخالفة شرطه بالمصلحة لأن القصد الانتفاع كما في الحطاب فإن شرط أن لا يغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك أمين فلا يضمن ويقبل قوله إن لم يفرط فليست عارية كما في السيد عن الحطاب فإن أريد بشرط الرهن التذكرة للرد عمل به اه مؤلف على (عب) (قوله: ولو كره) كشرط أن يضحى عنه كل عام (قوله: وفي حش إن اشترط إلخ) مثله في (عب) والحطاب عند قول الأصل وبطل على معصية وأفاد به أن محل اتباع شرطه ولو كره إن لم يمكن إلا فعل المكروه فإن أمكن فعل غيره لم يتعين اشرطه فإن لم يمكن اتباع لفظه كشرطه انتفاعا بكتاب في خزانة ولا يخرج منها ولا ينتفع به إلا بمدرسته التي بناها بصحراء ولطلب علم بها أيضا وتعذرا بها فتخرج لغيرها للانتفاع بها عملا بقصده عنه تعذر لفظه كما تقدم (قوله: الموقوف عليه) وكذا غرم ماؤه كما في الحطاب وهل وكيله كذلك أو لابد أن يثبت عند القاضي العذر الذي لا يبيع والسداد في الثمن خلاف؟ (قوله: إن احتاج) شرط في جواز البيع لا صحته إذ يصح

ــ

(قوله: واتبع شرطه) (عب): عند قول الأصل وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء قول الواقف: تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى معناه أن كل أصل يحجب فرعه فقط لا فرع غيره على فتوى ابن رشد خلافا لفتوى عصرية ابن الحاج وهو غير صاحب المدخل كما في البدر ثم إذا انقرضت العليا هل يستوي بين أفراد

<<  <  ج: ص:  >  >>