لفلان منه كذا كل عام وقضى) ما عجز في الماضي مما يأتي إلا أن يقول من غلة كل عام ويبطل شرط إصلاحه،
ــ
شرط البيع بدون قيد الاحتياج ولابد من إثبات الحاجة والحلف عليها وأنه لا مال له ظاهر أو لا باطنا إلا أن يشترط الواقف أن يصدق فيها بلا يمين فيعمل بذلك أفاده (عب) وغيره (قوله: وقضى ما عجز إلخ) بأن لم يحصل من العام الأول ما يعطى منه أو يفي بحقه (قوله: مما يأتي) وكذا عكسه بأن لم يوجد في ثاني عام فيعطى من فاضل ربيع الأول (قوله: إلا أن يقول من غلة إلخ) فلا يؤخذ من عام لغيره (قوله: وبطل شرط إصلاحه إلخ) وأما الوقف نفسه فصحيح وتكون مرمته من غلته فإن أصلح م شرط عليه رجع بما تفق لا بقيمته منقوضا بخلاف عارية أرض لمن يبني بها ثم بعد مدة يكون البناء للمعير فإنه يمنع فإن وقع فعليه قلع بنائه وعليه كراء ما سكن لأن اعارية لما فسدت صارت كالعدم ورجع للكراء قال في المدونة: ولك أن تعطيه قيمته مقلوعا ولا ينقضه والفرق أن الباني في العارية إنما بنى
ــ
السفلى وهو لـ (ح) أو يعطي لكل سلسلة ما لأصلها وهو ما للناصر وكذا في ترتيب الواقف الطبقات بينهم كعلى أولادي ثم أولاد أولادي وهذا حيث لم يجز عرف بخلاف ذلك فيعمل به لأن ألفاظ الواقفين مبناها على العرف ثم أحال على أصله في تتمات منها: إذا قال: من مات فنصيبه لأهل طبقته قدم الأخوة على بني العم على الأظهر وإذا قال: الأقرب فالأقرب دخل الذي للأب مع الشقيق لأنه إنما يزيد بالقوة لا بالقرب ومنها: أن الواقف إذا قال: من مات فنصيبه لأهل طبقته من أهل الوقف فمات الولد فإن منابه لمن في درجته ولو مع حياة أصولهم ولا يمنع ذلك قوله من أهل الوقف لأنهم أهل مآلا نقله (ح) عن فتوى بعض مشايخه قال: ولم أر في ذلك نصا وبحث فيه (عج) فانظره في (ح) يجوز مخالفة شرط الواقف إذا تعذر الانتفاع معه كشرط أن لا يخرج الكتاب من المدرسة فلم يوجد من ينتفع به فيها لأن غرض الواقف الانتفاع فيقدم غرضه على لفظه وكذا شرط أن لا يزيد في التغييرة على كراستين فاحتيج للزيادة بالمصلحة فإن شرط أن لا يغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك أمين فلا يضمن ويقبل قوله إنه لم يفرط فليست عارية حقيقية كما في السيد عن (ح) فإن أريد