للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفضل الناظر الاحوج ثم قريب الواقف من غير معينين في غلة وسكنى ولا يخرج ساكن استغنى لغيره إلا لسفر انقطاع،

ــ

الحبس الحوز قبل المانع وهذا لم يحز قبله لأنا نقول: لما كان تابعا لما بنى فيه أعطى حكمه (قوله: وفضل) ولو بتقديمه على غيره ويكون ذلك باجتهاد الحاكم لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق بالموقوف عليهم (قوله: الأحوج) أي لا غيره ولو كان ذا اعيال كما هو مفاد بهرام وقال كريم الدين: يفضل لأنه مظنة الحاجة (قوله: ثم قريب الواقف) أي ثم إذا استوا في الاحتياج فضل قريب الواقف وأعطى الفضل لمن يليه فإن لم يكن أقرب ولم يسعهم أكرى عليهم وقسم كراؤه بينهم بالسواء إلا أن يرضى أحدهم بما يصير لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فله ذلك كما في الحطاب (قوله: من غير معينين) متعلق بقوله الأحوج فإن كان على معينين سوى الناظر بينهم الذكر والأنثى والغني والفقير والكبير والصغير والحاضر والغائب في الغلة والسكنى (قوله: في غلة إلخ) متعلق بقوله فضل (قوله: ولا يخرج ساكن) أي بوصف استحقاق الأحوجية إلا أن يكون الوقف مقيدا بوصف ففقد فيه كما في الحطاب أو يمكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم ولم تظهر له نجابة كما في المعيار أو يشترط الواقف أن من استغنى لا شيء له أو يرى الناظر ذلك مصلحة (قوله: استغنى) لأن العبرة بالاحتياج في الابتداء لا في الدوام فإن سبق غير الأحوج وسكن أخرج فإن تساووا في الحاجة فمن سبق بالسكنى فهو أحق ومن هناك أن من جلس بموضع في المسجد في الصف الأول وقام لحاجة من وضوء ونحوه ويعود بالقرب فإنه أحق به كما في العتبية قال ابن ناجي: ومن هذا المعنى قيام الطالب من درس العلم الحاجة ويعود قال: وكذا قال شيخنا أبو معدى: لا يجلس غيره من أصحابه في مكانه إذا سبقه إذا كان لكل موضع معلوم له كما هو الآن لأن ذلك مقصود من المجلس للعرف المقتضى لذلك (قوله: إلا لسفر انقطاع) أي فيأخذه غيره فإن سافر ليعود لم يسقط حقه وله حبس مفتاحه لا كراؤه لأنه مالك انتفاع وقال الباجي وغيره: يكريه إلى أن يعود وفي حمل سفره مع جهل حاله على

ــ

(البدر) وهذا إن لم يحتج له الوقف وإلا وفى من غلته بمنزلة بناء الناظر لأنه قام عنه بواجب (قوله: ولا يخرج ساكن) إلا أن يكون الوقف مقيدا بوصف الحاجة وشرط

<<  <  ج: ص:  >  >>