أو بعيد ونفقة فرس الغزو من بيت المال) ولو وقفت على معين فإن كانت له غلة فمنها وإلا فعليه إن قبل ذلك وإلا فلا شيء له (وإن عدم عوض سلاحا وبيع ما تعذرت منفعته المقصودة) ولابد من أصل النفع حتى يباع (غير عقار وجعل في مثله أو شقه فإن لم يوحد فصدقة كقيمة المتلف وفضل الذكور) عن النزوان من نعم الوقف (وما كبر من الإناث في إناث) يلدن،
ــ
الانقطاع أو على الرجوع قولان وظاهر ابن عرفة ترجيح الثاني (قوله: أو بعيد) أي يغلب على الظن عدم عوده منه (قوله: من بيت المال) ولا يلزم المحبس ولا المحبس عليه ولا نؤجر (قوله: فعليه) أي المعين (قوله: وإلا فلا شيء له) أي ويرجع لربه ويبطل الوقف كما لابن عرفة (قوله: فإن عدم) أي بيت المال حقيقة أو حكما بأن لم يمكن التوصل إليه (قوله: عوض سلاحا) أي بيع وعوض سلاحا ونحوه مما لا يحتاج لنفقة إذ هو أقرب لغرض الواقف ولا يعوض به مثل ما بيع ولا شقصه لأنه يحتاج لنفقة (قوله: ما تعذرت منفعته المقصودة) بأن صار لا ينتفع به فيما حبس عليه كثوب يخلق وفرس يكلب وعبد يعجز وأما نحو الزيت والقناديل والحصر إذا صارت لا منفعة فيها فقال أبو الحسن: يجوز بيعها وتصرف في مصالحه وذكر في المعيار عن بعضهم أنها لا تباع وتبقى حتى يحتاج لها المسجد ويجوز نقلها لمسجد آخر احتاج كما في (القلشاني) و (حش)(قوله: ولابد من أصل النفع إلخ) فإن من شروط البيع أن يكون المبيع منتفعا به (قوله: وجعل في مثله) أي: مما ننتفع به في الوجه الذي وقف به (قوله: فإن لم يوجد) أي: فإن لم يوجد شخص (قوله: فصدقة) أي: في الجهة الموقوف عليها (قوله: كقيمة المتلف) تشبيه في أنها تجعل في مثله أو شخصه إلخ (قوله: وفضل الذكور) أي: وبيع فضل الذكور (قوله: وما كبر في الإناث) ولو في الغنم لأنها وإن كان فيها منفعة الصوف فهي قليلة اللبن (قوله: في إناث إلخ) أي: وجعل ثمن ما بيع في إناث ومثل ذلك ما كبر من الذكور مما لا يباع منها لكونه محتاجا إليه ثم طرأ الحاجة له لعدم ما كان فيه من
ــ
الواقف أن من استغنى لا حق له ككل من فقد فيه الوصف الذي قيد به الواقف كما في (ح) في المعيار إن مكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم ولم تظهر له نجابة لا يستحق فيما قيد بطلبه العلم (قوله: فلا شيء له)، أي: يبطل الوقف