للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يباع العقار له وإن خربا بجديد إلا لتوسع كمسجد الجمعة وطريق) ومتبرة واستظهر صرف هذه لبعضها للضرورة (وأمر المحبس عليهم بجعل ثمنه في مثله

ــ

المنفعة ولكنه يشتري بثمنه مثله أو شخصه لحاجة الإناث له (قوله: ولا يباع العقار له) أي: لا يجوز له بيعه قال ابن الجهم: لأنه يوجد من يصلحه بإجازته سنين فيعود كما كان قال ابن رشد: وفيها له بيعه أي: للإمام بيع الريع إذا رأى ذلك مصلحة وهي إحدى روايتين لأبي الفرج عن مالك وكذا لاتباع أنقاضه ولابن لبابة وغيره إجارته وأفتى ابن عتاب بمنع نقل مسجد خرب إلى مسجد آخر وبعدم بيعه وذكر ابن أبي زمنين أنه ينتفع به في بناء مسجد ويترك ما يكون علما له لئلا يدرس أثره. اه. قلشاني على الرسالة (قوله: وإن خربا بجديه) أي: وإن كان العقار الحبس خربا يباع ليعوض به عقار جديد ولو صار البقعة لا منفعة فيها أصلا وفي نوازل ابن رشد على ما نقله عن القلشاني حوازه إذا ثبت عند حاكم وفي التادوى على العاصمية جريان العمل بالجواز وهو مذهب الحنفية (قوله: إلا لتوسيع إلخ) أي: إلا أن يكون بيع العقار لتوسيع كمسجد إلخ تقدم عن العقار أو تأخر وأفهم قوله: لتوسيع أنه لا يباع لإحداثه (قوله: كمسجد) أي: في نفسه لا في نحو ميضأة والفرق أن إقامة الجمعة فيه واجبة والوضوء في الميضأة لا فضل فيه بل في البيت أفضل وللناظر هدمها وبناؤها بيوتا للحاجة (قوله: الجمعة) أي: لا غيرها ولو لجماعة كما في (حش) خلافا لما في (عب) (قوله: صرف هذه) أي المسجد والطريق والمقبرة (قوله: وأمر المحبس) أي: من غير قضاء عل المشهور لأنه لما جاز اختل حكم الوقفية المتعلقة به (قوله: بجعل ثمنه) أي: ما بيع لتوسيع كمسجد وفي (بن) أن الوقف على غير معينين كالفقراء يوصف به المسجد بلا ثمن لأن غرض واقف الثواب في العموم والثواب الحاصل بالمسجد أعظم فانظره ا. هـ مؤلف على (عب).

ــ

(قوله: وإن خربا بجديد) هذا هو المشهور في المذهب قال مالك: بقاء أحباس السلف دراسة دليل على منعه وإلا لكانوا أولى بفعله وهناك رواية بجوزا الاستبدال الذي يقول به غيره إذا خرب ولا ريع يعمر به (قوله: وأمر المحبس عليهم إلخ) من غير قضاء على المشهور لأنه لما جاز بيعه ضعفت أحكام الوقفية فيه في (بن) أن الوقف على غير معين كالفقراء يوسع به المسجد بلا ثمن لأن غرض واقفه الثواب

<<  <  ج: ص:  >  >>