والأرجح إن هدم الوقف كغيره بالقيمة) كما نقله ابن عرفة عن المدونة وقيل تجب إعادته ووفق الناصر بحمل الأول على ما إذا تلف النقض انظر (حش)(والحاقد ولد البنت ولو سفل ودخل في الذرية) فإن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم (وولدى فلان وفلانة أو الذكور والإناث وولدهم) عطف على مدخول في (كأن حذف دال التذكير والتأنيث على الأظهر) من القولين (لا نسلى وعقبى)
ــ
(قوله: إن هدم الوقف) عمدا كان أو خطأ كان لهادم له الواقف أو الموقف عليه أو غيرهما (قوله: بالقيمة) أي يضمن بالقيمة فيقوم قائما ومعدوما ويؤخذ ما بين القيمتين والنقض باق على الوقفية ولا يلزم من أخذ القيمة جواز البيع لأنه أمر جر إليه الحال كإتلاف جلد الأضحية وجزاء الصيد (قوله: وقيل تجب إعادته) وعليه مر الأصل تبعا لابن الحاجب وابن شاس وأصله في العتبية واقتصر عليه في النوادر وعليه لو أعاده على غير صفته حمل على التبرع إن زاده فإن نقصه فهل يؤمر بإعادته كما كان أو يؤخذ منه قيمة النقض تردد فيه البساطى (قوله: بحمل الأول) أي: وحمل الثاني على ما إذا كان باقيا (قوله: ولد البنت) ذكرا أو أنثى (قوله: ودخل) أي: الحاقد ولو سفل إن لم يحد الواقف حدا (قوله: الذرية) بضم الدال المعجمة أفصح وأشهر من كسرها من ذرأ الله الخلق خلقهم (قوله: وولدهم) راجع لكل من الصيغتين (قوله: عطف على مدخول إلخ) أي: في قوله وولدى فلان إلخ (قوله: كان حذف حال التذكير إلخ) نحو ولدي وولده أو ولدهم فيتناول
ــ
في العموم والثواب الحاصل بالمسجد أعظم فانظره (قوله: تجب اعادته) هو الذي مر عليه الأصل ولا يستدل له بحديث صومعة جريح لما برأه الطفل وقد هدموها نعيدها لك ذهبا فقال: "لا إلا من طين كما كانت" وإن كان أصل المذهب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ لكن هذه قضية تراض منهم وكلامنا في الحكم الجبري عند المشاحة (قوله: انظر حش) قال: نقلا عن (عج) قيمته بتمامه قائما إن فوت النقض وإلا فانفصه الهدم وهو ما بين قيمته قائما ومنقوضا وسواء كان الهادم الواقف أو الموقوف عليه أو غيرهما قالوا وعلى طريقة الأصل إن اعاده أزيد يحمل على التبرع (قوله: وولدى فلان فلانة) كتب السيد ما نصه فرع إذا قال وقف على ولدى فلان وصى على ولدى فلان وفلانة فإن غير من سمى من أولاده