إن كان الدين مما يعجل) وأيسر وعلم أنه يلزم فكه كذا في (الخرشي)(أو بفعل كإعطاء الولد شيئا) تحلية أو غيرها ولو كان الولد كبيرا وأما تحلية الزوجة
ــ
(قوله: إن كان الدين مما يعجل) بأن كان عرضا حالا أو عينا فإن كان الدين مما لا يعجل كعرض مؤجل أو طعام من بيع بقى الرهن لما بعد الأجل ولم يجبر المرتهن على قبض دينه قبله ولا على قبول رهن آخر فإذا قبض بعده للموهوب له (قوله: وأيسر) وإلا فالمرتهن به في دينه ولا مطالبة للموهوب على الواهب وانظر إذا أيسر أثناء الأجل فهل يقضى عليه بفكه نظرا ليسره وهو الظاهر أو يبقى رهنا على ما كان عليه نظر العسر منزلة ما إذا استمر على عسره (قوله: وعلم أنه يلزمه إلخ) وأما لو وهبه وهو لا يعلم بذلك فلا يقضى عليه بفكه قولا واحدا قاله ابن شاس (قوله: أو بفعل) عطف على ما في حيز المبالغة أي: هذا إن كان الإعطاء بلفظ بل وإن يفعل كدفعه له مع قرينة على التمليك له (قوله: كاعطاء الولد) من الأب أو الأم كان الولد ذكرا أو أنثى وإن لم يشهد بالتمليك إلا أن يشهد بالإمتاع ويستثنى من ذلك النكاح فيقبل قول الأب إنه عارية في السنة كما تقدم لأن النكاح شأنه أن يعار فيه كما في (بن)(قوله: وأما تحلية الزوجة) أي: بشيء عنده وأما ما يرسله هدية له فالأصل فيه التمليك والمدار على القرائن والعادة انظر (بن) وأم الولد كالزوجة كما في (بن) خلافا لـ (عب).
ــ
الواهب بشيء (قوله: مما يعجل) وإلا بقى الرهن للوفاء وهو للموهوب له إذا خلص (قوله: وعلم) وإلا لم يقض عليه بالتعجيل حيث حلف على نفي العلم وإلا قضى عليه كما في (حش)(قوله: أو بفعل) عطف على المبالغ عليه وما قبل المبالغة في هذه الصيغة بالقول (قوله: الولد) ذكرا أو أنثى كان المعطى الأب أو الأم وإن لم تحصل شهادة على التمليك إلا أن يحل إشهاد على الامتناع ويستثنى من ذلك دعوى الأب إعارة ابنته في السنة فيقبل من غير إشهاد كما سبق في النكاح لأن شأن النكاح الإعارة فيه (قوله: ولو كان الولد كبيرا) نص عليه (حش) قال: ويشمل ما لو جهز ابنته بجهاز غظيم ومات وأرادت الإخوة قسمته فلا يجابون بل تختص به ولو لم يشهد بالتمليك على المعتمد ولا ينقص من ميراث البنت شيء في نظير ذلك (قوله: الزوجة) ومثلها أم الولد كما في (بن) ردا على (عب) في جعلها