للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمحمولة على الإمتاع (لا إن قال له ابنها ولو قال داره فإن قال ذلك لاجتبى فتمليك وحيزت) الهبة (جبرا) للزومها بالقول،

ــ

(قوله: لا إن قال له إلخ) أي: لا يكون ذلك هبة وكذا اركب هذه الدابة ولو قال دابة ولدي لأن العرف جار بتطمين الآباء للأبناء بمثل ذلك وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها.

{تنبيه} من الهبات الباطلة هبات بنات القبائل والأخوات لقرابتهن مع اشتهار عدم توريثهن فلهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام من بعد لأنهن لو امتنعن من الهبات لأوجب ذلك اساءتهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتصار لهن إذا أصابهن شيء من أزواجهن ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن قاله الباجي وأبو الحسن ذكره المعيار وصاحب الدرر المنثورة وزاد أنها ترجع في عين ما بيع ويقبل منها أن سكوتها لجهل أن الهبة تلزمها اه تاودى على العاصمية (قوله: فتمليك) لعدم جريان التعليل المتقدم (قوله: وحيزت) أي: جازها الموهوب (قوله: جبرا) أي: على الواهب وذلك لأن الهبة يقضي بها إن كانت لمعين على وجه التبرر لا إن خرجت مخرج الإيمان بالتعليق كما يأتي تحقيقه والحبس كالهبة ففي مجالس المكناسي أول باب الحبس وليس للمحبس الرجوع في حبسه ويلزم

ــ

كالولد (قوله: على الإمتاع) هذا فيما يحليها به من عنده وأما ما يرسله لها هدية فالأصل فيه التمليك والمدار على القرائن والعادة انظر (بن) (قوله: فتمليك) والفرق أن الوالد يضيف ماله لولده لا لأجنبي عادة في شرح شيخنا التاودى على العاصمية أن هبات البنات والأخوات لقرابتهن مع اشتهار عدم توريثهن باطلة فلهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام من بعدهن لأنهن لو امتنعن من الهبات لأوجب ذلك اساءتهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتصار لهن إذا أصابهن شيء من أزواجهن، ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن قاله الباجي وأبو الحسن ذكره المعيار وصاحب الدرر المنثورة وزاد أنها ترجع في عين ما بيع ويقبل منها أن سكوتها لجهل أن الهبة تلزمها اه (قوله: جبرا) وذلك أن الهبة يقضى بها إذا كانت على وجه التبرر لمعين لا إن خرجت مخرج الأيمان بالتعليق (قوله: للزومها بالقول) فمن خرج بكسرة لسائل معين لم يجز له أكلها ولا دفعها لغيره حيث بتلها له لا إن نوى

<<  <  ج: ص:  >  >>