فعلم أنه لا يشترط الإذن (وأبطلها المانع قبله وهبة حيرت) نظرا في الأولى إلى
ــ
إقباضه للمحبس عليه فإن امتنع من ذلك جبر عليه ولا يبطل العقد بتأخير القبض أه (قوله: فعلم) أي: من الجبر (قوله: الإذن) وهو التحويز (قوله: وأبطلها المانع قبله) أي: أبطل الهبة حصول المانع كإحالة الدين والجنون والمرض المتصلين بموته قبل الحوز ولو أشهد عليها القلشاني إلا أن تكون أرضا غائبة ولم يأت زمن حوزها فإنه لا يضر التراخي في حيازتها ويكفي القبول والالتزام كالهبة وفي قبول قوله إنه حازها قبل المانع قولا أصبغ مع مطرف وابن الماجشون مع ابن حبيب (قوله: وهبة إلخ) عطف على المانع أي: وأبطلها هبة لثان حيزت لتقوى جانبه بالحيازة ولو كان الواهب حيا لم يقم به مانع من موانع الهبئة عند أشهب وهو أحد قولي ابن القاسم وقال في المدونة الأول أحق بها إن كان الواهب حيا ولا فرق على الأول بين علم الأول وتفريطه أم لا ومن ذلك هبة الدين لمن هو عليه بعد هبته لغيره وقبل قبضه بالإشهاد فإن الإبراء من الدين هو المعمول به وإن كان قبض من صير له فإنه يعمل بالتصبير ومنه أيضا طلاق امرأة على براءها من مؤخر صداقها ثم تبين أنها وهبته قبل ذلك لآخر ففيه التفضيل المذكور فإن كانت أشهدت أنها وهبته لأجبني ودفع له ذكر الصداق طلقت بائنا ولزم الزوج دفع مؤخره للموهوب له وإن كانت لم تشهد ولم تدفع ذكر الحق فإن الزوج يسقط عنه المؤخر ببراءتها له من ذلك المؤخر وطلاقه إياها عليه ولا يبطلها الإعارة والاستخدام كما يأتي أفاده (عب)(قوله: نظرا في الأولى إلخ) أي: مع تقوى الثاني بالقبض أو التشوف للحرية وإلا فمقتضى اللزوم عدم البطلان.
ــ
الإعطاء فقط كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض والفرق بين التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل بعبارة قال: أعطيت وإن عبر عن نية الإعطاء قال: أريد أن أعطى قال الخطاب: أعمال التبتيل بالنية مبني على أحد القولين في أعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه فإن ذهب ولم يجده فالأحسن صرفها لغيره وغن أخرجها له لا من حيث خصوصه بل مطلق صدقة لفقير وجب اعطاؤها لغيره كما إذا خرج بمطلق صدقة (قوله: فعلم) أي: من الجبر أنه لا يشترط إذن الواهب في الحوز وهذا اعتذار عن تركه مع أن الأصل ذكره.