القول بأنها لا تلزم بالقول (وعتق الواهب واستيلاده) ولا يفيها الوطء من غير حمل كالوصية كما يأتي ولا يعول على ما في (الخرشي) هنا (ولا شيء على الواهب) في الفروع الثلاثة (وموته أو المعين له إن يشهد على ما أرسل أو استصحب أو دفع ليتصدق به) فإشهادة على واحد من الثلاثة كاف إذا مات وهو بيد وكيله (وإن باع) فإشهادة على واحد من الثلاثة كاف إذا مات وهو بيد وكيله (وإن باع) الواهب (قبل علم الموهوب) بالهبة (ففضولي) للموهوب نقضه (وبعده الثمن للموهوب)،
ــ
(قوله: وعتق الواهب) أي: وأبطلها عتق الواهب ناجزا ولأجل أو دبر أو كاتب قبل الحوز وإن لم يعلم الوهوب له (قوله: ولا يعول على ما في (الخرشي)) أي: من فوات الوصية بالوطء ومثله في (عب)(قوله: وموته) أي: وأبطلها موت الواهب قبل الوصول كانت لمعين أو غيره (قوله: أو المعين) أي: أو موت الموهوب له المقصود عينه بأن يقول: هي له إن كان حيا فإن لم تقصد عينه بل هو وذريته لم تبطل بموت الموهوب له (قوله: إن لم يشهد إلخ) أي: بأنه لفلان فإن أشهد لم تبطل بموت واحد منهما (قوله: أو دفع إلخ) عطف على قوله: أرسل أي بطل ذلك بالموت إن لم يشهد حين الدفع بأنه صدقة ورجع جميعه أو ما بقي للوارث فإن فرق شيئا بعد الموت ضمن إن علم بالموت وإلا فخلاف ومحل رجوع ما بقي إن وافقه الوارث على أن ما بيده صدقة فإن نازعه في أن الميت أمره أن يفرق ضمن ما فرق وما بقي بعد حلف الوارث حيث يظن به العلم وهذا في الدفع في الصحة أما في المرض ففي الثلث من غير حاجة لجوز ولا لما يقوم مقامه كما في (بن) خلافا ل (عب)(قوله: كاف) لقيامه مقام الحوز (قوله: قبل علم الموهوب) أي: وبعده ول يفرط كما في (عب)(قوله: للموهوب نقضه) أي: وله إجازته وأخذ الثمن (قوله: الثمن للموهوب) للزومها بالقول وظاهره ولو مات الواهب قبل قبضه وهو قول عيسى
ــ
(قوله: وعتق الواهب) ولو مؤجلا أو دبر أو كاتب لتشوف الشارع للحرية (قوله: ما في الخرشي) أي: و (عب) من أن مجرد الوطء يبطلها (قوله: المعين له) الجار والمجرور نائب فاعل فلذا لم يؤنث الوصف لأنه ليس فيه ضمير الهبة (قوله: فإشهاده) أي: المتبرع في الصحة وأما المتبرع في المرض فمن الثلث من غير حاجة لحوز كما لـ (بن) ردا على (عب) وقد سبق ذلك (قوله: وبعده) أي: بعد العلم