الهبة والتطوع وأما الواجبة فلم أجد جوابا يقومون مقامه حيث لم يكونوا مستحقين (إن لم يرد مورثه) صادق بعدم علمه (ولم تقصد عينه) لما سبق من البطلان بموت المعين شيخنا ويصدق الواهب بيمين في التعيين لأن هذا أمر لا يعلم إلا منه ذكره في حاشية أبي الحسن ومن فروع البطلان بفوات المعين من خرج بصدقة لمعين فلم يجده يأكلها إلا إن قصده من حيث تحقيق إطلاق التصدق فيه فيعطيها لغيره لأنها خرجت لله هذا أظهر ما قيل (والمخدم والمستعير والمودع) عطف على الوارث فيكفي حوزهم للموهوب (ولو لم يعلموا) بالهبة على الراجح كما في (ر) و (حش) وغيرهما واشتراط الأصل العلم في المودع ضعيف وأغرب الخرشي فزاد
ــ
(قوله: والتطوع) أي: صدقة التطوع (قوله: حيث لم يكونوا مستحقين) وإلا أخذوا بوصف الاستحقاق (قوله: صادق بعدم علمه) فإن غير العالم يصدق عليه أنه لم يرد (قوله: ذكره في حاشية أبي الحسن) بل في حاشية الخرشي أيضا (قوله: من خرج بصدقة إلخ) أي ناويا الإعطاء فقط من غير تبتيل وإلا فلا يجوز له أكلها ولا إعطاؤها لغيره كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض والفرق بين التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل قال: أعطيته وإن عبر عن نية الإعطاء قال: أريد أن أعطي قال الحطاب: وإعمال التبتيل بالنية مبني على أحد القولين في إعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه اه مؤلف على (عب)(قوله: والمخدم) أي: مستحق الخدمة بدليل ما بعده (قوله: فيكفي حوزهم) أي: إن أشهد للهبة كما قال ابن شاش انظر (بن)(قوله: للموهوب) أي: للموهوب له الشيء المخدم والمودع والمستعار (قوله: على الراجح) خلافا لما في المواق وتبعه (عج) من اشتراط العلم والرضا في المخدم والمستعير ونسبه للمدونة فإنه لبعض شيوخ عبد الحق وليس في المدونة (قوله: ضعيف) فإنه خلاف مذهب المدونة وإنما هو قول ابن القاسم في العتبية (قوله: وأغرب الخرشي فزاد إلخ) مثله في (عب) قال (بن): اشتراط رضا المودع تخريج على فضلة الرهن كما لابن عرفة ولم يشترط ابن القاسم
ــ
عند حاكم أو جماعة المسلمين (قوله: صادق بعدم عمله) أي: الذي ذكره الأصل (قوله: فلم يجده) فإن وجده تعين دفعها له وهذا إذا أبتلها كما سبق في جواب ابن رشد لعياض (قوله: يأكلها) لكن الأحسن التصديق بها كما سبق