للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرضا (لا غاصب) لأن حوزه معدوم شرعا والمعدم شرعا كالمعدوم حسا (إلا أن يرضى ومرتهن ومستأجر) لبقاء استيلاء الواهب (إن أن يهب الأجرة) أيضا وصار الموهوب له هو الذي يتولى قبضها (ولا إن عادت له قبل السنة) بخلاف بعدها

ــ

في العتيبة إلا عمله (قوله: لا غاصب) أي: لا يكفي حوزه الشيء المغصوب إن وهبه ربه لأجنبي (قوله: إلا أن يرضى) أي: إلا أن يرضي الواهب بحوز الغاصب للموهوب له فيصح حوزه لأنه صار كالمودع وظاهره كان الموهوب له حاضرا أو غائبا فيه خلاف في (بن) فإن قال: لا تدفعها له إلا بإذني لم يكن حوزا اتفاقا (قوله: ومرتهن) أي: لا يصح حوزه للموهوب له الأجنبي لقدرته على الرد وقبضه إنما هو للتوثق ففارق المخدم والمستعير والمودع (قوله: لبقاء استيلاء الواهب) وذلك بقبض الأجر (قوله: وصار الموهوب له إلخ) فلابد من هبتها قبل القبض فإنها بعد القبض لا تسمى أجرة وإنما هي مال من أموال الواهب فلا يكفي حوزه إن وهبه بعد القبض (قوله: ولا إن عادت له إلخ) أي: ولا يكفي حوز الموهوب له إن عادت للواهب قبل السنة لأنه على تحمل الواهب على إسقاط الحيازة ولا فرق بين ماله غلة وغيره على ما صوبه (ر) خلافا لتقييد المواق له بما له غلة ولا تبطل الهبة إلا إذا حصل مانع قبل ردها وله أن يستردها قبله جبرا إن جهل الإبطال ابتداء وإلا فلا كذا في الخطاب عن ابن سهل (قوله: بخلاف بعدها) أي: فلا يبطل الحوز لطول مدة الحيازة ولو مات الواهب بها كما هو رواية محمد ولا فرق في الهبة للمحجور وغيره على ما صوبه (بن) خلافا لما في (عب) والقلشاني على الرسالة أن محل ذلك في الهبة

ــ

(قوله: إلا أن يرضى) أي: الواهب بحوز الغاصب للموهوب فيصير كالمودع لأن ذلك الرضا يقتضي أن الواهب أمره بذلك انظر الخرشي (قوله: يتولى قبضها) فالمراد هبة الأجرة قبل قبضها لأنها بعد قبضها صارت مالا مستقلا لا علقة لها بالمستأجر حتى تصحح حوزه كما لـ (عب) (قوله: بخلاف بعدها) فيه حذف الموصول أي: ما بعدها لأن بعد لا تخرج عن الظرفية وقد نبهنا على مثله سابقا وظاهره أنه لا فرق بين هبته لمحجوره وغيره وهو ما ذكر (بن) أنه الأرجح رادا على قصر (عب) ما هنا على غير المحجور قال: بدليل ذكر المحجور بعد ولا يخفاك أن الموافق لما سبق في الوقف ما قاله (عب) ولعل الفرق على كلام (بن) قوة الهبة

<<  <  ج: ص:  >  >>