والعود بإجارة أو إرفاق (لا إن رجع مختفيتات أو ضيقا فمات) فيها (وكفى الإشهاد في هبة أحد الزوجين الآخر هذا فيما تدعو الضرورة لاشتراكها فيه (كهي دار سكناها) ما لم تشترط في صلب الهبة أن لا يخرجها كما رد به (ر) على (عج)
ــ
لغير المحجور الذي يجوز لنفسه وأما غيره فتبطل ولو بعد السنة (قوله: بإجارة) بأن آجرها الموهوب له للواهب (قوله: أو إرفاق) أي: إرفاق الموهوب بها بإعارة أو عمرى أو إخدام (قوله: لا إن رجع مختفيا) أي: لا يبطل حوزا لموهوب إن رجع الواهب للدار مختفيا عده لخوف كما في الجواهر وغيرها فمات عنده رجع عن قرب أو بعد (قوله: أو ضيفا) أي: أو زائرا (قوله: وكفى الإشهاد) أي: عن الحوز (قوله: فيما تدعو الضرورة إلخ) كمتاع البيت والخادم وأما غير ذلك فلابد فيه من الحيازة وفي التزامات الحطاب ونقله البليدي التزم لزوجته النصرانية إن أسلمت أن الدار الساكن بها معها لها فأسلمت فهي لهاولومات قبل الحوز لأن ذلك معاوضة قاله ابن حبيب عن ابن الماجشون وعيسى وعن ابن القاسم وابن أبي حازم في المدونة ورجحه ابن رشد وابن الحاج وقال مطرف: لابد من الحوز لأن ذلك عطية اه قال: والظاهر أن يخرج على ذلك قوله لابنه: اقرأ كذا ولك مثلا ومثل الزوجين أم الولد وسيدها (قوله: كهي دار سكناها) أي: كما يكفي الإشهاد في هبة الزوجة دار سكناها لزوجها (قوله: كما رد (ر) على (عج)) أي: في قوله بكفاية الإشهاد
ــ
على الوقف بأنها تمليك الذات (قوله ما لم تشترط إلخ) أي: فلا يجوز ذلك ولا يكون سكناه معها حوزا كانت الهبة له أو لبنيه انظر (حش)(قوله: قرينة الحبس) تقدم أول الباب عن ابن رشد أنه في حكم الحبس لا حبس حقيقة نعم إذا نفت البيع عن الشيء الموهوب مطلقا باعتبار خصوص ذلك الشخص كان حبسا حقيقة فراجعه في (السيد) التزم لزوجته النصرانية إن أسلمت أن الدار الساكن بها معها لها فأسلمت فهي لها ولو مات قبل الحوز لأن ذلك معارضة قاله ابن حبيب عن ابن الماجشون وعيسى عن ابن القاسم وابن أبي حازم في المدونة ورجحه ابن رشد وابن الحاج وقال مطرف: لابد من الحوز لأن ذلك عطية ذكره (ح) في التزاماته ومثله تركت الخروج مثلا فلك كذا فتركته ويخرج عليه فيما يظهر قوله لابنه: اقرأ كذا ولك كذا وكذا مثلا وفيه أيضا التزم رجل لصهره أن يسكنه دار فسكن ومات