وأما اشتراط ألا يبيع فسبق أن قرينة الحبس (لا العكس) فسكناه يمنع حوزها لأن السكنى له أصالة قال تعالى: {اسكنوهن حيث سكنتم من وجدكم}(ولا يضر بقاء ما أشهد على هبته لمحجوره) بل هو حوز له (مما تعرف عينه) ولابد من الحوز في غير ذلك ولا يشترط صرف الغلة على المحجور كما أفتى به الغبريني وابن عرفة والرصاع بخلاف الوقف وإن صرف الولي على نفسه من الغلة فالظاهر ضمانه إلا لاعتصار انظر حاشية الرسالة لشيخنا (إلا كسكناه الدار)
ــ
ولو مع الشرط (قوله: لا العكس) أي: لا هبة الزوج لزوجته دار سكناه فلا يكفي الإشهاد (قوله: لأن السكنى له أصالة) أي: والمرأة تبع (قوله: ولا ضر بقاء إلخ) أي: إلا إن حصل المانع من موت أو إحاطة دين (قوله: ما أشهد على هبته) وإن لم يحضره لهم ولا عاينوا الحيازة (قوله: لمحجوره) أي: لسفه أو صغر كان الواهب الأب أو الوصي أو مقدم القاضي وهذا إن لم يحصل المانع بعد رشده وقبل حوزه وإلا بطل كما في غاية الأماني عن ابن ناجي (قوله: بل هو حوز له) فإن الذي يحوز للمحجور وليه (قوله: ولابد من الحوز في غير ذلك) وهو ما كان لغير المحجور كان يعرف يعينه ألا أو للمحجور وكان لا يعرف بعينه فيبطل بالمانع قبل الحوز ولا يكفي الإشهاد (قوله: ولا يشترط صرف الغلة) كما لا يشترط أن يقول اكتريت له ويكتب الكراء باسمه (قوله: بخلاف الوقف) أي: فلابد فيه من صرف الغلة كما مر والفرق أن الوقف خرج عن الغلة فقط فاشتراط صرفها والواهب خرج عن الذات بتمامها وفي (بن) تبعا لابن رحال ترجيح أنه لابد من صرف الغلة هنا كالوقف وفي القلشاني على الرسالة أن ابن عرفة أفتى بعدم اشتراط صرف الغلة في الوقف فانظره (قوله: إلا لاعتصار) أي: فيما يعتصر (قوله: إلا كسكناه إلخ) أي: إلى أن حصل المانع فلا يشترط في عدم بطلانها إخراجها من تحت يده لأجنبي بل
ــ
الرجل وله غرماء لا كلام لهم حتى يحصل موت أو فراق لأن الإمتاع على حكم الهبة (قوله: حوز له) لأن الذي يحوز للمحجور وليه فإن بلغ رشيدا أنشأ حوزا لنفسه كما في (بن) ردا على (عب)(قوله: في غير ذلك) أي: فلا يكفي الإشهاد فيما لا يعرف بعينه ولا في الهبة لغير المحجور (قوله: بخلاف الوقف) وذلك أن ثمرة الوقف في الغلة بخلاف الهبة فإنها تمليك الذات وفي (بن)