ولبسه الثوب (فتبطل بقدرها والأقل تبع بخلاف الكبير) فلا تبعية في هبته وإنما يبطل بقدر سكنى الأب فقط (والعمرى تمليك المنفعة حياة الموهوب مجانا ثم هي
ــ
المدار على خلائها من شواغله ومعاينة البينة له كذلك لم يبق تحت يده كما في وثائق الباجي الموثق وليس هو أبا الوليد الباجي المشهور صاحب المنتفى كذا أفاده (ر) حلافا لبهرام ولا فرق بين دار السكنى وغيرها خلافا لظاهر الأصل (قوله: ولبسه الثوب) وكذا ما لا يعرف بعينه إذا أخرج بعضه وبقى البعض في يده كما في البيان (قوله: فتبطل بقدرها) أي: بقدر السكنى (قوله: والأقل تبيع) أي: تبع للأكثر فإن سكن الأقل لم تبطل وإن سكن الأكثر بطل الجميع وهذا التفصيل يجري أيضا في الدور المتعددة إذا سكن بعضها كما في (عب)(قوله: وإنما يبطل بقدر سكنى الأب فقط) ظاهره ولو مكن الأقل وهو ما في (عب) وفي (بن) إذا سكن الأقل صح في الجميع في البر أيضا وأقره المؤلف بحاشية (عب)(قوله: والعمرى) بضم العين وسكون الميم مقصورا مأخوذة من العمر لوقوعه ظرفا لها (قوله: تمليك المنفعة) كان بلفظ العمرى أو غيرها من ألفاظ العطايا خرج بالمنفعة إعطاء الذات (قوله: حياة الموهوب) خرج تمليكها مدة حياة الواهب أو أجنبي فليس بعمرى وإن جاز وخرج أيضا الحبس ولو مؤقتا والعارية وقوله: مجانا احترازا عما كان بعوض فإنه إجازة فاسدة لتقييدها بأجل مجهول وهو حياة الموهوب (قوله: ثم هي إلخ) أي: أن العمرى بمعنى الشيء المعمر يرجع ملكا للواهب بعد موت
ــ
الأرجح لابد من صرف العلة هنا كالوقف وفي القلشاني على الرسالة أن ابن عرفة أفتى بعدم اشتراط صرف الغلة في الوقف فانظره (قوله فتبطل بقدرها) أي: وتصح الهبة فيما أخلاه من شواغله وعاينته البينة كذلك ثم تبقى تحت يده ولا يشترط إخراجها من يده إلى يد أجنبي يحوزها مثل مالا يعرف بعينه قاله (ر) رادا على ظاهر الأصل وبهرام (قوله: والأقل تبع) يجري ذلك التفصيل فيما لا يعرف بعينه إذا أخرج بعضه وبقى بعضه بيده كما في البيان وفيما إذا وهب دورا وسكن واحدة ومنها وكانت أقل فتتبع ما أخلاه كما في (عب)(قوله: يبطل بقدر سكنى الأب) في (بن) إذا سكن الأقل صح الجميع في الكبير أيضا فانظره (قوله: حياة الموهوب) لا حياة الواهب فلا تسمى عمرة اصطلاحا وإن جاز ذلك (قوله: مجانا)