للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يظنه، (ومس ذكره) إن كان بالغًا (المتصل)، ولو تعدد، وينبغي أن يقيد بمقارنة

ــ

الالتذاذ بهذه المرأة، ولما كان فاسقًا لا يبالي أجرى على عادة الأجانب؛ انتهى. مؤلف. (قوله: بما يظنه)، فإن لمسها على أنها أجنبية ثم تبين على أنها محرم نقض (قوله، ومس ذكره) من؛ أي: موضع، ولو عنينا عامدًا، أو ناسيًا التذَّ أم لا من غير حائل، إلا أن يكون وجوده كالعدم؛ كما في اللمع، وكفاية الطالب، وذكر الغير يجري على أحكام الملامسة، ولو غير آدمي إن كان مما يلتذ به. قال المديوفي: وهذا في غير الزوجين، وأما إذا مس أحدهما فرج الآخر، فإنه يجب عليه الوضوء إذ الغالب بينهما الالتذاذ؛ كما في (ميارة)، وهو ظاهر إطلاق المدونة، ونص التلمساني في شرح الجلاب، واختلف في المرأة تمس ذكر زوجها، والرجل يمس فرج زوجته، فقال مالك: عليهما الوضوء؛ وفرق بين أن يمسها لشهوة، أو لغير شهوة (قوله: المتصل)؛ أي:

ــ

القصد لم يكن فرق بين المحرمية، وغيرها (قوله: المحرمية، وغيرها)، وكذا العبرة في كون الملموس يلتذ به، أو لا باعتقاد اللامس (قوله: ومس ذكره) لحديث الموطأ عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا مس أحدكم ذكره؛ فليتوضأ"، وهو مقدم عندهم على حديث طلق بن علي "إن هو إلا بضعة منك"، وعلى فرض صحة حديث طلق يكون منسوخًا بحديث بسرة؛ لتأخره؛ فإنها أسلمت عام الفتح وأما طلق فقدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبني مسجده، فأسلم، ورجع إلى قومه، ولم يعد، وأخذ الحنفية بحديث طلق.

ولابد أن يكون المس بدون حائل؛ كما يقتضيه التعبير بالإفضاء في الحديث، بل صرح به في حديث أبي هريرة، وصححه ابن السكن "من أفضى منكم بيده إلى ذكره ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء" أفاد جميعه شيخ مشايخنا ولد (عب) في شرح الموطأ، وأما ذكر غيره، فعلى حكم الملامسة، وأما ذكر البهيمة فقال ابن عرفة: لغو وأجراه المازري على حكم الملامسة، واستظهره شيخنا بالنسبة لمن يشتهى الرجال. قلت: وهو وجيه فيكون بالنسبة للنساء؛ كفرج البهيمة بالنسبة للرجال. (قوله: المتصل)، وأما حرمة النظر للعورة، فمع الانفصال أيضًا حتى شعر العانة بعد حلقه، ولذا ينهى عن النظر في القبور لئلا يصادف عظام

<<  <  ج: ص:  >  >>