للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصلي، وفي بعض شراح العشماوية لا يشترط الخاص الذكر، (ولو خنثى ببطن، أو جنب من كف، أو أصبع حس)، فالإحساس شرط في الأصلى، (وإن زائدًا)، وهو ما في غير محله، ولو خامسًا (تصرف) كالأصلى، وغن شكا قياسًا على الشك في الحدث كما وجهوا مس الخنثى، (وفي إجراء اليد الزائدة على غسل الوضوء)، فينقض ما يجب غسله (نظر، وبردة)، ولو من صغير كما في كبير الخرشي لاعتبارها منه،

ــ

كله أو أكثره، أو نصفه تخريجًا على الشك، والظاهر أنه لابد أن يكون المس من المحل المتصل، والمنفصل لغو (قوله: وفي بعض شراح العشماوية) مثله في كبير الخرشي (قوله: ولو خنثى)؛ أي: مشكلًا تخريجًا على الشك في الحدث للتردد في المحل الزائد والأصلى، وأما لمسه فذكر ابن شعبان في الزاهي والمسائل الملقوطة عدم النقض مطلقًا، ولا يجري على أحكام الملامسة فتنظير عبد الباقي قصور (قوله: ببطن إلخ) فإن كان لا كف له؛ فالظاهر اعتبار قدرها كذا في بعض حواشي العزية (قوله: من كف) متعلق ببطن، أو جنب (قوله: فالإحساس شرط إلخ)؛ أي: والمختص بالزائد إنما هو التصرف (قوله: كالأصلى)؛ أي: القريب منه قال حلولو: الظاهر أنه لا يشترط المساواة من كل وجه (قوله: على غسل العضو)؛ أي: أو على التفصيل في الزائد قال بعض حواشي العزية: وهو المتعين لظهور الفرق بين البابين (قوله: وبردة) في (البدر): إلا أن تكون بقصد إبطال الوضوء فلا نقض معاملة له

ــ

أجنبية (قوله: أو جنب)، وقصر الشافعية النقض على ما يتناوله طبق الكف على الكف (قوله: على غسل الوضوء)، واستظهر؛ أي: فما وجب غسله ثبت له حكم اليد شرعًا، والنقض منه، فتنقض بشرط الإحساس، والتصرف؛ كأصبع زائد في اليد الأصلية فيما يظهر، وما لا فلا (قوله: وبردة) قيل: هي، والشك في الحدث قسم ثالث خارج عن الأحداث، والأسباب، وقد يقال: لا ينبغي أن تعد الردة في نواقض الوضوء؛ لأنها تحبط جميع الأعمال لا خصوص الوضوء. وكما قالوا: لا ينبغي أن يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصًا به، فكذا ما هنا على أنه حيث أحبطت الردة العمل صار الوضوء واجبًا بما أوجبه قبل فعله، فكأنهم أرادوا التنبيه على ما اختلف فيه، ورد المقابل، ففي (بن) قول باستحباب الوضوء من الردة، وهو ميل لقول الشافعي باعتبار القيد {فيمت هو كافر} قال القرطبي في (تفسيره): والجواب أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>