للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسقط الفوائت، والزكاة إن لم يرتد لذلك، وتبطل الحج، والغسل على المعتمد كما في ال (حش) وفي (بن) ترجيح عدم الغسل إلا بموجب لم يغتسل له قال: والفرق

ــ

بنقيض قصده، قال: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد حقيقة الردة بل إبطال الوضوء، قال: وهذا في غير صريح الكفر.

قال المؤلف: أقول المعاملة بنقيض القصد إنما قالوها فيما تتسارع إليه النفوس سدًا للذرائع؛ كأن إسقاط ما عليه من الفوائت، وأما هذا؛ فكمن أحدث قاصدًا إبطال الوضوء فينتقض (قوله: لاعتبارها منه)؛ أي: في عدم أكل ذبيحته، ومناحكته، وإن كان لا يقتل إلا بعد البلوغ (قوله: وتسقط الفوائت) فيه تسمح إذ المسقط الإسلام (قوله: وتبطل الحج)؛ أي: فيخاطب به ثانيًا؛ لأن وقته العمر فهو من الصلاة التي لم يخرج وقتها (قوله: والغسل على المعتمد)؛ لأنه من الأعمال، وقد قال تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (قوله: وفي (البناني) ترجيح عدم الغسل)؛ أي: عدم إبطاله، وهو ما للحطاب والأجهوري تبعًا لابن جماعة. (قوله: والفرق)؛ أي: بين الوضوء، والغسل مع أن الكفر يحبط الأعمال، والإسلام يجب ما

ــ

ذكر القيد؛ لأجل ترتب الخلود في النار بعد، وأما: حديث "أسلمت على ما سلف لك من خير"، فمحمول على ما لا يشترط في صحته الإسلام، كالعتق، وأما الشك في الحدث، فالظاهر رجوعه للقسمين: بأن يراد بالحدث ما يشمل المحقق، والمشكوك، وكذا السبب (قوله: وتسقط الفوائت) تسمح؛ لأن السقوط بالعود للإسلام لآية {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (قوله: والزكاة) تغليبًا لحق الله المبني على المسامحة، وإنما يعتبر حق المخلوق إذا كان لمعين بالشخص، وهو ما يناله بالترافع، والقضاء، فلا يسقط بالردة (قوله: إن لم يرتد لذلك) السيد عن البدر: لو ارتد بقصد نقض الوضوء لم ينتقض معاملة له بنقيض قصده قال: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد حقيقة الردة بل إبطال الوضوء قال: وهذا في غير صريح الكفر.

أقول: اعلم أن المعاملة بنقيض المقصود إنما قالوها فيما تتسارع إليه النفوس تخلصًا من مشقة سد الذرائع الفساد، كأن يرتد ليسقط ما عليه من الفوائت، وأما فرعه؛ فكمن أحدث قاصدًا إبطال الوضوء فينتقض، وانظر قوله: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد

<<  <  ج: ص:  >  >>