أن الوضوء علق بالقيام للصلاة والإحباط العام في الثواب لا قضاء ما فعل فانظره،
ــ
قبله فيهما (قوله: إن الوضوء علق إلخ)؛ أي: انه، وإن شمله مقتضى عموم الإسلام يجب ما قبله خرج بمقتضى عموم قوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة} إلخ، وإنما قدم هذا العام؛ لأنه أمس بالمقصود من العام الآخر؛ لدلالته عليه بالمطابقة بخلاف الإسلام يجب إلخ، فإنه يحتمل ما قبله من الخطايا؛ أي: والغسل علق بالجنابة.
وفيه أن قوله تعال:{إذا قمتم إلى الصلاة} إلخ قال المفسرون؛ أي: وكنتم محدثين؛ كما يدل عليه حديث "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" فكل منهما علق بالموجب فتأمل.
وقد ذكر في المعيار أن عد الردة من نواقض الوضوء بالنسبة لمن لم يجب عليه الغسل، وأما من وجب عليه، فإنه يجب عليه الغسل بالردة لبطلان الأول قال ميارة وكأنه توفيق بين القولين (قوله: والإحباط العام)؛ أي: في قوله تعالى: {لئن
ــ
حقيقة الردة بل إبطال الوضوء مع أنه إنما إبطاله بالردة، فليتأمل (قوله: علق بالقيام للصلاة) فيه أن الإمام في الموطأ نقل عن زيد بن أسلم أن الآية محمولة على القيام من المضاجع يعني؛ النوم ولا شك أن النوم موجب، وقال غيره من المفسرين: إن في الآية إضمارًا، والتقدير: وإذا قمتم إلى الصلاة، وكنتم محدثين، بدليل حديث:"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، وقد قال نعالى:{لتبين للناس ما نزل إليهم}، فصار كقوله:{وإن كنتم جنبا فاطهروا}، فاستوى الوضوء والغسل، وأما الاستناد لربط الوضوء بمجرد القيام إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، فهو، وإن ذكره ولد (عب) في شرح الموطأ يرد عليه أن صدر القصة في هذا الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- بال فقبل له: أتتوضأ؟ فقال ذلك؛ فالمعنى إنما أمرت بعد الحدث بقرينة الحال، وقد مرض هذا القول ولد (عب)، وآخره عن ذكر الخلاف؛ إشارة لضعفه - فلله دره-، ولا ثمرة لهذا الخلاف؛ في موجب الوضوء إلا إذا فرض خرق العادة في شخص بلغ بالإنبات، ولم يحدث أصلًا، نعم إذا فرض ذلك في الجن على أنهم مكلفون من أصل الخلقة (قوله: والإحباط العام في الثواب إلخ) يقال: يجري ذلك في الوضوء أيضًا، فإن فرق بما سبق، فقد علمت ما فيه، فالوجه أنه