للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيأتي كفر من أفتى امرأة بالردة لتبين من زوجها، أو آخ مريد الإسلام حيث شرح بالكفر صدرًا، (وبشك في طرو ناقض)، وإن كان من الشك في المانع، ويستثنى الشك

ــ

أشركت ليحبطن عملك}، وفيه ان هذا يقال في الوضوء فما الفارق؟ فإن قيل: الفارق ما تقدم قلنا: قد علمت ما فيه فتأمل. انتهى. مؤلف. ولذلك أمر بالنظر (قوله: حيث شرح الخ) حيثية تعليل (قوله: في طرو ناقض) حدثًا، أو غيره (قوله: وإن كان من الشك في المانع)؛ أي: فإن شكه في رافع الطهارة المستصحب ظنها، والشك فيه لا يؤثر كمن شك هل طلق أم لا؟ ، خلافًا لقول القرافي: إنه من باب الشك في الشرط إذ لا يظهر مع تيقن الطهارة، وكأنهم رأوا لسهولة أمر الوضوء، وفي (البدر)؛ لأن الشك فيه يوجب الشك في براءة الذمة العامرة بالصلاة، فأشبه الأسباب

ــ

بالإحباط يقدر وضوءه، وغسله، كانه لم يحصل، فإذا رجع للإسلام طولب بوضوء، أو غسل آخر، كمن ارتد بعد الحج، فإنه إذا رجع للإسلام يطالب بحج آخر، ولا يسلم قول (بن) إلا بموجب لم يغتسل له، ولو اغتسل له، ثم ارتد، فتدبر (قوله: في طر، وناقض) هو كقول المدونة: من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، واستشكاله الوانوغيفإن الشك في الشئ تردد فيه، وفي مقابله، فكيف يتأتى الجمع بين تيقن الوضوء، والشك في الحدث. قال أعني الوانوغي بتشديد النون وهو من علماء تونس، وقد طال بحثي في ذلك مع الفضلاء المشارقة، وغيرهم، فصوبوه، وعجزوا عن الجواب عنه، وأجاب عنه المشذالي بفتح الميم بأن الواو في كلامها بمعنى ثم، أو الفاء؛ أي: والإشكال على أنها للمعية قلت - بفضل الله تعالى - لا حاجة لهذا بل اليقين، والشك في آن واحد، وإنما الترتيب في متعلقيهما، ثم هو بديهي؛ أي: أنه الآن متيقن انه حصل منه وضوء، وهو الآن أيضًا شاك هل طرئ بعده حدث، وعجيب كيف خفى عليهم هذا؟ (قوله: وإن كان من الشك في المانع)، والقول بأنه شك في الشرط إنما يظهر إذا تيقن الحدث، وشك في الوضوء، وإن أريد الشك في دوام الشرط باللزوم لزم أن كل شك في المانع كذلك، فكأنهم رأوا سهولة الوضوء، وكثرة نواقضه، فاحتاطوا للصلاة، ورأي ابن وهب إلغاء الشك؛ كمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهما، وأما الشك في السبب الناجز؛ أي: الحاصل الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>