للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الردة فلا يضر، ولا يجري عليه أحكامها (من غير مستنكح وفي الطهارة) بعد تيقن الحدث، (أو سبقها)، وتيقنهما (مطلقًا)، ولو من مستنكح، ويعتبر الظن على التحقيق، وأما لو شك هل غسل وجهه، أو لا فيأتي به، وهل ولو مستنكحًا، أو يلهي عنه كما في الصلاة، واستظهره شيخنا، والمستنكح من أتاه كل يوم، وإن مرة وقال (عج) ومن تبعه الأليق بالحنيفية السمحاء أنه يوم بعد يوم مستنكح كالمساوى في السلس، فأجراه عليه، واستظهر؛ كما في (عب) ضم الوضوء للغسل لا أحدهما للصلاة، (وإن شك فيها أتمها، وإن ظن الحدث) لحرمة الصلاة حيث دخلها بيقين، (ثم يعيد) دون مأمومه.

ــ

المقتضية للحكم (قوله: وتيقنهما)؛ أي: في زمانين مختلفين فلا يقال: لا يمكن تيقن النقيضين (قوله: ولو من مستنكح) كذا لعبد الحق في نكته خلافًا لما في (عبد الباقي). (قوله: ويعتبر الظن) فمن ظن تأخر الطهارة عن الحدث، وتوهم تاخره عنها فهو على طهارة، ومن ظن تأخر الحدث عنها، وتوهم تأخرها عنه انتقض وضوؤه (قوله: وهل ولو مستنكحًا)، وهو ما للرماصي (قوله: أو يلهى عنه)، وهو ما لعبد الباقي من باب أولى من الصلاة، فإنها مقصد، والوضوء وسيلة (قوله: الأليق بالحنيفية إلخ) إذ من أين له علم أنَّه يأتيه كل يوم؟ إذ هذا لا يعلم إلا فيما مضى، والأحكام إنما يتكلم عليها باعتبار ما يأتي، والمزاج لا ينضبط (قوله: كما في (عبد الباقي)) ليس فيه ذلك، وإنما فيه عدم ضم الوضوء للصلاة (قوله: لحرمة الصلاة) إشارة للفرق بين الشك فيها، وقبلها (قوله: دون مأمومه) قياسًا على سبق الحدث

ــ

يخيل إليه، فهو وهم لاغٍ، كما في الحديث "إن الشيطان يخيل ذلك" بجذب بعض شعر من الدبر.

ولا فرق بين الصلاة، وخارجها على ما صوبه رادًا على (الخرشي)، وغيره، والتمادي شيء آخر، نعم قول المصنف في منىي الاحتلام أعاد من آخر نومةٍ على إلغاء الشك؛ لتطرقه للأولى؛ فكانه مشهور مبني على ضعيف، ولو من مستنكح؛ لأنا ألغينا الاستنكاح في الأول استصحابًا للأصل من الطهارة، والأصل هنا الحدث، وعند الشك في السبق لم تثبت أصالة الطهارة (قوله: كما في (عب)) لكن صراحة في عدم ضمهما

<<  <  ج: ص:  >  >>