(إن لم يتحقق الطهارة)، ومثله قوة الظن على القاعدة، وإن كان شكه (في الطهر بعد الحدث قطع)، واستخلف (لا بغير ما ذكر كمس فرج صغيرة) ظاهرة كما في (ح) مطلقًا لعدم العادة كما في (حش)، وقال (عج): ما لم يلتذ (وإلطاف المراة) على المعتمد (ندب غسل فم، ويد من دسومة، ولصلاة) لا غيرها؛ كمس مصحف (تجديد وضوء فعل به ما الطهارة شرطه، وإن مس مصحف) على الأرجح كما في (عب)، (وإلا) بأن جدده قبل الفعل (فكالتكرار) يجري على التثليث، والزيادة، وكأنهم اغتفروا تكرار المسح هنا؛ كالترتيب؛ كما في ال (حش) عن (ابن المنير). (ومنع الحدث صلاة كسجود تلاوة)، وجنازة، (وطوافًا، ومس مصحف، وإن لجلده بقضيب)
ــ
(قوله: إن لم يتحقق الطهارة) بأن جزم بالعدم؛ أو ظنه، أوشك فيه (قوله: لا بغير ما ذكر) من مس دبر، أو أنثيين، أو حجامة، أو فصادة (قوله: كما في (الحطاب) مطلقًا) يعني بركات الحطاب، ومثله للمواق (قوله: وقال (الأجهوري) ما لم يلتذ) وهو ما في النوادر عن مالك، وأما القصد فلا نقض به (قوله: وندب غسل فم)، ولو لغير صلاة كما في (أبي الحسن)(قوله: من دسومة)، أو غيره (قوله: ولصلاة)، ولو نفلًا، وظاهره، ولو ركعتين من الضحى، والظاهر أنها كلها عبادة واحدة (قوله: كما في (عبد الباقي))؛ أي: وخلافًا لما في (الخرشي)(قوله: يجري على التثليث)؛ أي: فإن كان ثلث أولا كره الكل، وإلا فالزائد على التثليث (قوله: وكأنهم اغتفروا إلخ) فلا يقال: كيف ندب التجديد إذا لم يثلث أولا مع أنه يلزم عليه تكرار مسح الرأس (وقوله: كالترتيب)؛ أي: كما اغتفروا تكراره؛ لأجل الترتيب (قوله: وإنَّ لجلده)؛ أي: المتصل به (قوله: بقضيب)؛ وأجاز ذلك الحنفية
ــ
للصلاة، ومفهومًا في ضم الوضوء للغسل (قوله: فم ويد) مناسبة ذكره أنه عبر عنه بالوضوء في بعض الآثار باعتبار المعنى اللغوي (قوله: دسومة)، ويلحق بها اللزوجة في نحو العسل (قوله: كالترتيب كما في الحش) يعني حاشية شيخنا على (الخرشي)، ونصها، وأجاب ابن المنير بأن إعادة مسح الرأس مراعاة للترتيب، كما لو نسى عضوًا، ثم تذكره؛ فغسله، وما بعده للترتيب. اه. فآخر هذه العبارة هو معنى قولى: كالترتيب؛ أي: كالإعادة لتحصيل الترتيب، والجامع المحافظة على صورة الطهارة (قوله: ولصلاة)، والطواف بالبيت له حكمها بنص الشارع (قوله: الحدث) بمعنى