فأولى حائل، (أو كوفيًا لا عجميًا)؛ لأنه من باب التفسير، (وجاز مسه)، ولا مفهوم للجزء، واللوح (لمعلم، ومتعلم) فيما يستدعيه التعليم، (وإن متذكرًا يراجع) بنية الحفظ، (وحمله) عطف على الممنوع، (وإن بعلاقة، وكرسي)، ووسادة (إلا أن يصاحب أمتعة غير مقصود) بالحمل حال من ضمير يصاحب (وإن على كافر،
ــ
(قوله: فأولى حائل)؛ لأنه: ملتصق باليد والمس بها (قوله: لا عجميًا)، والأقرب منع كتابته بذلك (قوله: فيما يستدعيه التعليم)، ومن ذلك الحمل لبيت، ونحوه، وإن كان ظاهر العتبية خلافه (قوله: وحمله) إلا من ضرورة كخوف حرق، أو سرقة، أو استيلاء يد كافرٍ عليه (قوله: إلا أن يصاحب أمتعة)، أو كان على دابة حبلها متصل به لا سفينة خالية عن الأمتعة قاله بعض حواشي العزية، قال المؤلف: والظاهر خلافه؛ لأن النجاسة التفت فيها لمطلق الملابسة لا خصوص الحمل، وهذا لا يعد حملًا، وإنما هو بمنزلة مسك الكرسي، أو تحريكه، والمذهب عدم المنع تأمل (قوله: غير مقصود) ظاهره، ولو مع الأمتعة، وقواه عبد الباقي، وظاهر المواق الجواز، وهو ما لابن الحاجب (قوله: وإن على كافر)؛ أي: وإن كان حمل الأمتعة على كافر
ــ
الوصف الحكمي، أو الخارج، أو الخروج من حيث ترتب الوصف عليهما، وأما تفسيره بالمنع فبعيد، وإن ذكره (عب)؛ لا حتياجه للتجوز في الإسناد على حد جد جده مع ما سبق من من أنه لا ينبغي أن يطلق على المنع الذي هو حكم الله المفسر بكلامه، هذا اللفظ المسمى به الشئ المستقذر، فإن أسماء صفاته كأسماء ذاته توقيفية، فلله القوة، ولا يجوز أن يطلق على قوته شجاعًة، ولا جراءًة مثلًا (قوله: أو كوفيًا) المبالغة عليه باعتبار المألوف الآن. وإلا فهو أصل الخط العربي، والمغربي إليه أقرب (قوله: لا عجميًا)، ولا يجوز كتبه به بالأولى من منع مالك، وغيره كتبه بغير الرسم العثماني (قوله: بنية الحفظ) لا لمجرد التعبد بالتلاوة؛ فيتوضأ، ودخل في قوله فيما يستدعيه التعليم حمله بعده لرده لمحله، وللحائض مسه للتعلم (عج)، وكذلك الجنب، واستبعده (عب) كأنه رأى قدرته على رفع المانع، وفيه أن المحدث أصغر كذلك، وفي (بن) تقوية الجواز، فكأني اكتفيت في ذلك بما يأتي في الجنابة من إحالة منعها على ما يمنعه الأصغر (قوله: وكرسي)، وأما مس الكرسي من غير حمل فلا يمنع، ومنعه الشافعية، وأجاز الحنفية المس بحائل لنفس المصحف حتى عندهم