وكتابته) خلافًا لما في (تت) وغيره من اغتفار عدم الوضوء للناسخ، (وجزؤه ككله إلا كالآية في كصحيفة وعظ) مساوٍ كتبا، وفي (ح) هنا الخلاف فيمن أوصى بدفنه مع كمصحف هل يرفع عن القذر أو لا تنفذ؟ فإن تحقق التقدير، وعدم هتك حرمة الميت نبش، وغير القرآن أخف، (وجاز مس تفسير)، ولو أقل من الأصل، (وإن بقصد آي مجموعة كحز بساتر) يقيه القذر، (وإن لحائض لا كافر) بل بهيمة، وهل ولو جعله كله حرزًا، أو بشرط تغييره عن هيئة المصاحف.
ــ
(قوله: خلافًا لما في (التتائي))؛ أي: في مبحث تحية المسجد ووفاقًا للحطاب (قوله: ككله)؛ أي: في حرمة المس لغير المعلم، والمتعلم، والتحمل، والكتابة (قوله: ولو أقل من الأصل)، ومن ذلك التلاوة في الجلالين. انتهى (بدر). (قوله: وإن بقصد) خلافًا لابن عرفة (قوله: وإن لحائض)، أو جنب كما صوبه البناني (قوله: لا كاف) خلاف لما في (الخرشي)؛ لأنه يؤدي لامتهانه (قوله: وهل ولو جعله كله حرزًا)؛ أي: وهل الجواز، ولو جعله كله حرزًا، أو يمنع، أو إن غير إلخ ثلاثة أقوال.
ــ
قول بجواز مباشرة الورق غير نفس الرسم وهي فسحة ومهبنا وسط كعادته غالبًا (لطيفة): قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} إن كان الضمير للقرآن فلا ناهية وقد قال ابن مالك:
*وفي جزم، وشبه الجزم تخيير قفى*
وعلى بقاء الإدغام يجوز الضم إتباعا لضم الهاء، أو أنه نهى بصورة النفي، ولا يصح بقاء النفي على ظاهره للزوم الكذب لكثرة من مس القرآن بلا طهارة من صبيان وغيرهم، نعم إن رجع الضمير للوح المحفوظ المعبر عنه بالكتاب المكنون أو صحة الملائكة، وأل للجنس صح النفي؛ لأنه لا يمس ذلك إلا الملائكة المطهرون من الرذائل (قوله: كصحيفة وعظ) أدخلت الكاف الاستدلال؛ كما في كتابته لهرقل:{ياأهل الكتاب تعالوا} الآية (قوله: وعدم هتك حرمة الميت) بأن كان قبل تغيره، وذلك؛ لأن حرمة الآدمي شديدة، وقد أجازوا الرقي على المصحف إذا تعين لمضطر يتناول طعامًا، أو يتخلص من هلاك (قوله: ولو أقل من الأصل) في حروف الرسم، ومنع الشافعية مس تفسير لا يزيد مجموعه على القرآن، ولو بإسقاط الناسخ.