للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل إنما يجب الغسل ببروز منى)

كما في الحديث "إنما الماء من الماء"، (وإن من امرأة) على المشهور، واكتفى سند

ــ

{وصل الغسل}

(قوله كما في الحديث إلخ) لا يعارضه حديث "إذا التقى الختانان"؛ لحمله على خصوص الجماع، وقيل منسوخ، قال القرافي: والأول أولى؛ لأن تقييد المطلق أولى من القول بالنسخ (قوله: إنما الماء من الماء)؛ أي: إنما يجب الاغتسال بالماء من أجل إنزال الماء الدافق (قوله: واكتفى سند إلخ) محله اليقظة، وإلا فلابد من البروز اتفاقًا

ــ

{وصل الغسل}

(قوله إنما الماء من الماء) صح الاستدلال به، وإن كان التحقيق أنه منسوخ بحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"، وحديث التقاء الختانين: يعني ختان الرجل وخفاض المراة، فهو تغليب كما في شرح الموطأ، والالتقاء، أو المجاوزة في حديث: "إذا جاوز الختان الختان" باعتبار المحاذاة؛ كما قال شيخنا السيد؛ لأن موضع الخفاض من المرأة عند مجرى البول مرتفع عن محل الوطء، وذلك أن النسخ باعتبار صورة خاصة هي مغيب الحشفة من غير مني، الوارد فيه حديث: "إني لأفعله مع هذه": يعني عائشة، وتغتسل، وقد كان جرى فيه اضطراب كثير بين الصحابة، حتى راجع عمر أمهات المؤمنين، وأخبرنه بالغسل؛ فاستقر عليه الأمر، وقال: لا يبلغني أن أحدًا فعله، ولم يغتسل إلا أوجعته ضربا.

وكان عدم الغسل من ذلك رخصة رخصها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدر الإسلام، فالاستدلال بالحديث من حيث عموم اللفظ في الحكم الثبوتي، وإن كان الحكم بالنفي في غير الماء المأخوذ من الحصر وقع النسخ في بعضه، وأما حمل "إنما الماء من الماء" على حالة النوم ففيه كما قال ولد (عب) على الموطأ وقفة، وذلك أنه ورد على سبب خاص، وهو مروره -صلى الله عليه وسلم- على دار عتبان بقباء فناداه فخرج إليه عجلًا فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لعلنا أعجلناك" فقال: يارسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن أهله، أو يقحط؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء"، وصورة السبب قطعية الدخول، فالصواب ما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>