مستشير غير مدين ولا محدود ولا زائد الفطانة) لئلا يعول عليها ويهمل الشرع (وإبعاد الأصحاب وتقليل الأعوان خصوصا من قدم) منهم فإنه يزيد شره
ــ
أجاز سحنون تولية ولد الزنا (قوله: مستشيرا) أي: لأهل العلم فلا يستقل برأيه خوف الخطأ إذ الصواب غير مقيد به وأورد (بن) أنه إن حمل قوله فيما يأتي وأحضر العلماء على الوجوب كان مخالفا لهذا وإن حمل على الندب كان تكرارا مع هذا اه.
وأجاب المؤلف باختيار الثاني والمراد يندب أن يولى من شأنه الاستشارة وعرف أنه لا يندفع برأيه وحده في الأمور والآتي معناه يندب له بعد توليته العمل بذلك الشأن في كل قضية (قوله: غير مدين) لأن الدين يحط من رتبته عند الناس ولا يغني عن هذا قوله: غني لأنه قد يكون غنيا بأشياء إنما تأتي له عند تمام عام فيحتاج للدين (قوله: ولا محدود) في زنا أو قذف أو غيره وظاهره قضى فيما حد فيه أو غيره بخلاف الشاهد فإنه لا يقبل فيما حد فيه والفرق أن القضاء وصف زائد يعتبر فيه ما يسقط اعتباره في غيره فلذلك طلب أن لا يكون محدودا مطلقا والقاضي يستند في حكمه للبينة بخلاف الشاهد فبعدت التهمة فقبل منه القضاء فيما حد فيه تأمل (قوله: وإبعاد الأصحاب) لئلا يتوهم أنه لا يستوفي عليهم الأحكام الشرعية فيمتنع من له حق عليهم من طلبه إلا أن يحتاج إليهم في رفع مظلمة أو خصومة أو يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل (قوله: وتقليل الأعوان)
ــ
مستشير)، أي: شأنه الاستشارة وعدم الإعجاب برأيه وقوله، فيما يأتي: وأحضر العلماء أو شاورهم في تحصيل ذلك بالفعل فلا تكرار واندفع ما ل (بن)(قوله: ولا محدود) مطلقا ولو قضى في غير ما حد فيه لأن القضاء صفة فاضلة وإنما نفذ حكمه فيما حد فيه ولم تقبل شهادة الشاهد فيما حد فيه لأن القاضي يعتمد على شهادة غيره (قوله: ولا زائد الفطانة) وأما أصل الفطانة فلابد منه كما سبق.
مما يناسب حديث الفطانة ما حكاه (ح) أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بالبصرة عدي بن أرطاة أن اجمع بين القاسم بن معاوية وإياس فانظر أيهما أنفذ للقضاء فوله فجمع بينهما وأخبرهما بما أمر به عمر فقال له أياس: القاسم أحق